جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
اختلاف الفقهاء
طبری d. 310 AHاختلاف الفقهاء
يسلف1 مائة دينار في مائتي صاع حنطة مائة2 منها إلى شهر كذا ومائة إلى شهر مسمى يعده3 من قبل4 أنه لم يسم5 ثمن كل واحد منهما على حدته وأنهما إذا أقيما6 كان مائة صاع أقرب أجلا من مائة صاع أبعد أجلا7 منها أكثر في القيمة8 فانعقدت على مائتي صاع ليست تعرف حصة كل واحد منهما من9 الثمن10 ومثله أن يسلم في مائة صاع حنطة ومائة صاع جلجلان فإن بين11 ثمن كل واحد منهما وثمن العاجل والآجل جاز12 وكذلك لو أسلم في ثوبين قوهي ومروي أو قوهيين أو مرويين لم يجز حتى يبين ثمن كل واحد منهما لأنهما لا يستويان كاستواء الصنف الواحد من التمر والحنطة ومثل
صفحه ۱۰۳