101

حائط رجل بعينه ونتاج رجل بعينه ونسل ماشيته فإذا شرط المسلف من ذلك ما يكون مأمونا أن ينقطع أصله لا يختلف في الوقت الذي يحل فيه جاز وإذا اشترط الشيء الذي الأغلب منه ألا يؤمن انقطاع أصله لم يجز أن يسلف سلفا فاسدا وقبضه رده وإن استهلكه رد مثله ان كان له مثل أو قيمته إن لم يكن له مثل ورجع برأس ماله حدثنا بذلك عنه الربيع

وقال أبو حنيفة وأصحابه إن أسلم في ذلك فالسلم فاسد لا يجوز

وقال أبو ثور إذا أسلم في ثمر نخل بعينه فإن بدا صلاحه فذلك جائز وكذلك الطعام وعلته الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن السلم في ثمر نخل بعينه حتى يبدو صلاحه

وإذا أسلم رجل في شيء واشترط أن يوفيه إياه في موضع فوفاه في غير ذلك الموضع وقال خذ مني الكراء إلى ذلك الموضع الذي اشترطت له فإن الأوزاعي قال إذا اشترط عليه أن يوفيه بدمشق فلقيه في بلدة أخرى فلم يقدر على حمله فقال خذه ها هنا وعلي الكراء إلى دمشق قال لا يصلح ذلك حدثت بذلك عن الوليد عنه

وقال الثوري إذا عرض عليك أن يقضيك في غير المكان الذي

صفحه ۱۲۴