161

اختلاف الفقهاء

اختلاف الفقهاء

پژوهشگر

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

ناشر

أضواء السلف

شماره نسخه

الطبعة الأولى الكاملة

سال انتشار

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

محل انتشار

الرياض

قَالَ أَصْحَاب الرَّأْيِ: إِذَا طهرت ثُمَّ أخرت الغسل إِلَى أن يمضي وقت صَلَاة بانت من زوجها وحلت للأزواج وإن لم تغتسل. وَقَالَ شَرِيْك: إن فرطت فِي الغسل عشرين سنة فله عليها الرجعة ما لم تغتسل. وَقَالَ سعيد بْن جبير: إِذَا رأت الطهر بانت وإن لم تغتسل وقَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: أذهب إِلَى قَوْل مَالك

1 / 256