160اختلاف الفقهاءاختلاف الفقهاءمحمد بن نصر مروزی - ۲۹۴ ه.قمحمد بن نصر المروزي - ۲۹۴ ه.قویرایشگرالدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةناشرأضواء السلفویراستالطبعة الأولى الكاملةسال انتشار١٤٢٠هـ =٢٠٠٠ممحل انتشارالرياضژانرهافقهحدیثفهرست کتابها و راهنماهاوَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ: الأقراء: الأطهار. فَإِذَاطلق الرَّجُل امرأته تطليقة فَهُوَ أملك برجعتها ما لم تدخل فِي الحيضة الثالثة فَإِذَاطعنت فِي الحيضة فقد بانت منه وحلت للأزواج وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وأَصْحَابهوكَانَ إِسْحَاق يَقُوْل فيه قولا ثالثا فقال: إِذَا دخلت فِي الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا يحل لها أن تزوج حَتَّى تغتسل من حيضها.وكَانَ يروى هَذَا عَن الدراوردي عَن ثَوْرٍ عَن عكرمة عَنِ ابْنِ عَبَّاس1 / 255کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی