101

اختلاف آثار

ژانرها

============================================================

) رجوع الوالد في هبته لولده : ذهب الجمهور المالكية والشافعية وغيرهم الى أن الوالد إذا وهب ولده شيئا فان له الرجوع في هبته ، وهو رواية عن أحمد ، وحجتهم في ذلك حديث ابن عباس وابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب، أكل حتى إذا شبع قاء ، ثم رجع في قيئته" .(11) ذهبت الحنفية الى أنه ليس للوالد الرجوع في الهبة ، وحجتهم في ذلك العموم في حديث ابن عباس رضي الله عنه : آن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه" (2) ايد الجمهور ما ذهبوا إليه بما روى النعمان بن بشير أن آباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلت ابي هذا غلاما كان لي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال لا، فقال فأرجعه "37) و بالأحاديث الدالة على أن الولد وما ملك لأبيه ، فليس رجوعه في الحقيفة رجوعا، منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ل إن أطيب ما أكلتم من كسبكم : وإن أولادكم من كسبكم" (4) أيد الحنفية ما اتجهوا إليه بحديث "الواهب أحق بهبته ما لم ينشب منها"(5) قالوا : وصلة الرحم عوض معنى : لأن التواصل سبب التناصر والتعاون في الدنيا : فيكون وسيلة إلى استيفاء النصرة، وسبب الثواب في الدار الآخرة . فكان أقوى من المال . وبما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : من وهب هبة لصلة رحم آو (1) رواه الترمذي برقم (2133) وصححه ورواه ابن ماجه قريبا منه برقم (2377) ورواه أبو داود والنسائي (2) رواه البخاري في كتاب الهبة ومسلم فى كتاب الهبة برقم (1622) (3) رواه البخاري في كتاب الهبة ومسلم في كتاب الهبة برقم (1623) (4) رواه الترمذتي برقم (1358) وابن ماجه برقم (2137) ورقم (2290) وأخرجه ابو داود في البيوع برفم (358) والنسائي في البيوع باب الحث على الكسب (5) رواه ابن ماجه برقم (2387) والطبراي والدارقطني والحاكم . انظر نصب الراية : (125/4) .

101

صفحه ۱۰۱