Ikhtilaf al-Hadith - Tad Abdul Aziz
اختلاف الحديث - ت عبد العزيز
پژوهشگر
محمد أحمد عبد العزيز
ناشر
دار الكتب العلمية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
محل انتشار
بيروت - لبنان
ژانرها
فكانت محجورًا عليها. أتنفق عليه من مالها؟ قال: بل لا أنفق على المحجور عليها إلا ما لا صلاح لها إلا به فكيف أنفق على آخره من مالها قلت: فقد منعتها إذًا أكثر مساجد الله قال: فكل ما قلت من هذا مخالف قول أهل العلم، قلت: أجل وقد تركت إبانة ذلك لتعرف أن ما ذهبت إليه فيه كله على غير ما ذهبت إليه وهل علمت مخالفًا في أن للرجل أن يمنع امرأته مسجد عشيرتها وإن كان على بابها والجمعة التي لا أوجب منها في المصر قال: وما علمته قلت: فلو لم يكن فيما تساءلت عنه حجة إلا ما وصفت، استدللت بأن أكثر أهل العلم يقولون إذا كان لزوج المرأة وقيمها منعها من الجمعة ومسجد عشيرتها كان معنى سنة رسول الله ﷺ.
قال الشافعي: فقال عامة من حضر هذا كما قلت فيما أدخلت على من ذهب إلى أن ليس لأحد أن يمنع امرأته شيئًا من مساجد الله وقد بقي عليك أن تسأل: ما معنى لا تمنعوا إماء الله مساجد الله؟ فقد علمنا أنه خاص فأي المساجد لا يجوز له أن يمنعه إماء الله قلت: لا يجوز له أن يمنعها مسجد الله الحرام لفريضة الحج وله أن يمنعها منه تطوعًا ومن المساجد غيره قال: فما دل على ما قلت، قلت: قال الله: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا"، وروي عن النبي ﷺ أنه قال: "السبيل الزاد والمركب ".
فإذا كانت المرأة ممن يجد مركبًا وزادًا وتطيق السفر للحج فهي ممن عليه فرض الحج ولا يحل أن تمنع فريضة الحج كما لا تمنع فريضة الصلاة والصيام وغيرهما من الفرائض، قال: فهل على وليها أن يحجها من مالها لو كانت محجورًا عليها قلت: نعم، كما يؤدي الزكاة عنها، قال: فهل عليه أن يحج معها. قلت:
1 / 105