Ikhtilaf al-Hadith - Tad Abdul Aziz
اختلاف الحديث - ت عبد العزيز
پژوهشگر
محمد أحمد عبد العزيز
ناشر
دار الكتب العلمية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
محل انتشار
بيروت - لبنان
ژانرها
باب الفطر والصوم في السفر
حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: قال الله جل ثناؤه في فرض الصوم:"رمضان الني أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر" فكان بينًا في الآية أنه فرض عليهم عدة فجعل لهم أن يفطروا فيها مرضى ومسافرين ويحصوا حتى يكملوا الحجة وأخبر أنه أراد بهم اليسر.
قال الشافعي: وكان قول الله::"ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر"يحتمل معنيين، أحدهما أن لا يجعل عليهم صوم شهر رمضان مرضى ولا مسافرين ويجعل عليهم عددًا إذا مضى المرض والسفر من أيام أخر، ويحتمل أن يكون إنما أمرهم بالفطر في هاتين الحالتين على الرخصة إن شاؤوا لئلا يحرجوا إن فعلوا، وكان فرض الصوم والأمر بالفطر في المرض والسفر في آية واحدة ولم أعلم مخالفًا أن كل آية إنما أنزلت متتابعة لا متفرقة وقد تنزل الآيتان في السورة متفرقتين فأما آية فلا لأن معنى الآية أنها كلام واحد غير منقطع يستأنف بعده غيره، فلم يختلفوا كما وصفت أن آية لم تنزل إلا معًا لا مفترقة فدلت سنة رسول الله، على أن أمر الله المريض والمسافر بالفطر إرخاصًا لهما لئلا يحرجا إن فعلا لأنهما يجزيهما أن يصوما في تينك الحالتين شهر رمضان لأن الفطر في السفر لو كان غير رخصة لمن أراد الفطر فيه لم يصم رسول الله ﷺ.
حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ممالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس أن رسول الله "خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس معه"وكانوا يأخذون بالأحدث من أمر رسول الله ﷺ أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا عبد العزيز بن
1 / 51