116

پاسخ به آنچه که عایشه بر صحابه استدراک کرده است

الإجابة لما استدركت عائشة

پژوهشگر

د رفعت فوزي عبد المطلب، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة

ناشر

مكتبة الخانجي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

محل انتشار

القاهرة

فَائِدَة
رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَت قَالَ رسول الله ﷺ إذا أطعمت المرأة من بَيْت زوجها غَيْر مفسدة فلها أجرها وله مثله وللخازن مثل ذَلِكَ وَأَخْرَجَا أَيْضًا عَن هِشَام عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وما أنفقت الْمَرْأَة من كسبه عَن غَيْر أمره فإن نصف أجره لَهُ وهَذَا ينافِي رِوَايَة أَبِيْ هُرَيْرَةَ ثُمَّ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ما يخالف ظاهر روايته فروى أبو داوود فِيْ سُنَنِهِ مِنْ جِهَةِ عَبْد الْمَلِكِ عَن عَطَاء عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ فِي الْمَرْأَة تصدق من بَيْت زوجها قَالَ لَا إِلَّا من قوتها والأجر بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إِلَّا بإذنه ولأجل هَذَا حمل الْبَيْهَقِيّ وَغَيْره الْحَدِيْث السابق عَلَى أَنَّهَا تعطيه من

1 / 121