قال في المستصفى ما رواه: أن هذه الإرادة عبارة عن الغرض أي غرص السيد وهو أي الغرض يستحيل في حق الله تعالى، فانظر كيف لم يفرق بين الغرض والإرادة مع أنه قد جعل ورود الأمر لإرادة الامتثال في هذا المثال، وعده معنى من المعاني التي ترد لها صيغة الأمر، كما ذكره في الكتاب المذكور، ولا يخفى على أحد أن البحث في الأمر ليس لأجل الأوامر الشرعية، فأي فائدة في ذكره إذا كان مستحيلا في حق الله تعالى، ثم إذا كان هذا المثال منه لا الغرض المستحيل في حق الله تعالى فأين المثال الجائز في حقه تعالى أعني مثال الأمر الذي يكون لإرادة الامتثال ولا يكون لغرض الامتثال، وهم لايجدون إليه سبيلا لاستحالة أن يكون لإرادة الامتثال، ولا يكون لغرض الامتثال؛ لأن الإرادة والغرض من واد واحد، ثم أين له الفرق بين الواحد منا وبين الباري تعالى في أنه قد يكون الأمر منا لإرادة الامتثال، ولا يكون كذلك منه سبحانه وتعالى.
فإن قيل: أن الفرق هو استحالة الغرض في حقه تعالى دوننا.
صفحه ۷۹