منها: أنهم نافون الحسن والقبح عقلا، وإثبات الحكمة والغرض في أفعاله وأحكامه تعالى متفرع على ذلك، ولا يتصور على قاعدتهم في نفيه؛ لأن كون الفعل في نفسه حكمه وغرضا للحكيم إنما يتم إذا كان له صفة بها يكون حكمة مقصودة للحكيم .
وأما على فرض أنه لا يحسن ولا يكون حكمة إلا على تقدير كونه فعلا للحكيم، وأنه لو فعل ضده لكان حكمة وصلح أن يكون غرضا كما هو مذهبهم، فلا يتم ذلك أصلا كما مر، وسيجيء في مسألة التحسين والتقبيح مفصلا.
ومنها: أنهم قائلون بأن الله تعالى قد يأمر بالفعل ولا يريده وينهي عنه وهو يريده، ولا يتصور الغرض به بدون الإرادة، فليتأمل.
ومنها: ما أشرنا إليه أولا حيث بينا أن من المقرر عندهم أنه إذا حصل المرجح وجب الفعل، وأنه لا مرجح عندهم إلا الإرادة، وأن تعلقها لذاتها لا باختياره تعالى، وهذا يستلزم صريح الإيجاب المنافي للحكمة، والغرض في أفعاله وأحكامه تعالى.
صفحه ۷۶