342

احتراس از آتش نبراس جلد اول

الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول

ژانرها

قلنا: دعوى الاجماع باطلة، وذلك أنه ساق ذكر الأثر المتقدم تخرجيه لابن سعد والحاكم والبيهقي -أعني أن المعترض أورده مرة أخرى في هذا الموضع المشار إليه- وقد أورده قبله بورقات على قول المؤلف العترة وشيعتهم وهو الوصي.. إلخ كما مر ذكره، ثم قال: فهذا دليل على أن تخلفه -يعني عليا- لم يكن لعدم الرضى بخلافته -أي أبي بكر- وأنه مستحق لها وإلا لنازعه ولو لم يجد غير بردته كما رويناه عنه سابقا ولما بايعه لما أحضروا دعوى أنه ما بايعه إلا تقية دعوى لا دليل عليها، بل الدليل قائم على بطلانها وهو تصريحه رضي الله عنه في جواب مسائل البصرة كما مر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعهد إليه شيئا في ذلك وإلا لقاتل أبا بكر ولو لم يجد غير بردته إلى هنا كلام المعترض. وأنت بعد احاطتك بما قدمناه تعلم انهدام مبناه وفساد معناه، وكيف لا والمعترض معترف في كلامه المنقول أولا بأن صحيحي البخاري ومسلم أصح الكتب عندهم بعد القرآن، وقد صرح بذلك في حق البخاري في غير هذا الموصع كما مر ذكره، وإذا كان كذلك كان معترفا من حيث لا يشعر بانهدام هذا الكلام الذي جاء به هنا؛ لأنه قد ثبت في هذين الصحيحين أن عليا كرم الله وجهه في الجنة قال لأبي بكر رضي الله عنه: كنا نرى أن لنا في هذا الأمر حقا، فاستبديتم به علينا، وكان هذا القول منه كرم الله وجهه في الجنة بعد تأخره عن المبايعة هو ومن معه من بني هاشم ستة أشهر كما مر، فهذا هو الدليل الواضح الدال على أن تخلفه كرم الله وجهه في الجنة إنما كان بعدم الرضى منه بخلافة أبي بكر، والمعترض لا يقدر أن ينكره لما مر من اعترافه بأن ما ثبت في الصحيحين أو في أحدهما لا يزاحمه ما ثبت عند مثل ابن سعد، والحاكم والبيهقي، وغيرهم.

وأما ما ادعاه بعض الشيعة من أن المبايعة يومئذ إنما كانت تقية وتلافيا للأمر حذرا من شق العصا وتفرق الكلمة وتهور أمر الأمة فقد مر سالفا وآنفا بعض ما استدل به صاحب هذه الدعوى، أما المذكور سالفا فهو ذلك الكلام الطويل، وأما المذكور آنفا فهو ما مر من قول أبي بكر لعلي رضي الله عنه: أردت أن تشق عصا المسلمين كما نطق به هذا الأثر الذي أخرجه ابن سعد والحاكم، والبيهقي، وفيه أن أبا بكر قال مثل لك للزبير، وهذا يدل على أنه كان في تأخرهما ومن معهما عن المبايعة شق للعصا وتفريق للكلمة، وأن في دخولهما كغيرهما في البيعة سدا للذريعة وصونا للشريعة وإنهما ....لم يتركا شأنهما لا جرم أن في دخولهما فيما دخل فيه الناس ولو في الظاهر حسما لمادة التنازع وقلعا لعرق الأمور المتخوفة التي هي أعظم من أمر الخلافة وأحق بالتأثير ولا معنى للتقية إلا هذا.

فقول المعترص: دعوى لا دليل عليها... إلخ، قول ناشئ عن غفلته عن مقصود صاحب هذه الدعوى.

صفحه ۳۸۵