والثانية: فيما لا يجوز إبداؤه قطعًا إلا لزوجة أو أمة، وهو السوءتان.
والثالثة: فيما يجب ستره إلّا على زوجة أو أمة، هل يجب ستره أيضًا في حال الخلوة؟.
والرابعة: في أقسام الأمور المطلوبة من العباد بالتكليف.
والخامسة: في بيان أن ما يجوز إبداؤه للناس يختلف باختلاف حالهم ومكانتهم في المجتمع.
والسادسة: في الخلاف الوارد فيما بين السرة والركبة من غير السوءتين؛ وهو الفخذ، هل هو عورة أم لا؟.
والسابعة: في الخلاف الوارد في الركبة والسرة، هل من العورة أم لا؟.
والثامنة: في الخادم الخصي، هل يجوز له أن ينظر إلى فخذ سيدته؟.
والتاسعة: في خادم الزوجة، هل يجوز لها أن تنظر إلى فخذ زوجها أم لا؟.
والعاشرة: فيما يجوز إبداؤه من الزوجين لبعضهما.
والحادية عشرة: فيما يجوز لغير الملَّكفين من الذكور إبداؤه.
والثانية عشرة: فيما يمكن كشفه من الرجل المكلَّف.
والثالثة عشرة: فيما يجب أن ينهى عنه الغلمان.
وقد أفاد وأجاد في هذه المسائل، وكان يعتمد في إجابته على ما يُستفاد من القرآن والسنّة وآراء الفقهاء المعتبرين في المذاهب.
ب - كثيرًا ما ينقل الآراء الفقهية عن علماء الأمصار، ويروي مذاهب الصحابة والتابعين فيها وما يشهد لها من الحجج والأدلة، ثم يقول رأيه فيها بما ترجح لديه من الأدلة:
ولنأخذ مثلًا: مسألة: "هل يجوز للمؤمنة أن تبدي زينتها للكافرة؟ "، وهذه
1 / 66