فيه رأيه ... ونلتزم فيه من الخبر الحديثي ذكر الأحاديث الصحاح بغير إسناد، (وما) روي فيه عند المحدثين نظر، أذكره بإسناد، وأنبِّه على ما ينبغي عليه من أمره .. وانما أفعل ذلك إذا (كان داخلًا) في الباب، أما إذا لم يكن من الباب، فقد أكتفي بالإِشارة إليه، وما كان من الحديث في الباب ضعيفًا، أقتصر على ذكر (المتن) وموضع العلة من الإِسناد".
ومن خلال هذا النصِّ الواضح تتبين لنا منهجيته في تصنيف كتابه، وقد التزم بها وما حاد عنها في كلِّ أبواب الكتاب، ويمكن عرض منهجيته في النقط التالية:
ذكره المسائل التي فيها الفتوى مقطوع بها، لورود النصِّ فيها، من ذلك مثلًا: مسألة كشف العورة. وهي السوءتان؛ هده المسألة يقطع بها في الفتوى بتحريم كشفهما، ويستشهد بالإِجماع المنعقد على تحريك كشف العورة، لقوله تعالى: ﴿وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ [النور: ٣٠] على الإحتمال بأنه يريد يحفظونها من الإنكشاف والبُدُوِّ.
ولقوله ﷺ في حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: قلت: يارسول الله ﷺ عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك ... " الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن أبي شيبة.
ويفعل هذا في كلِّ ما كانت الفتوى فيه مقطوعًا بها.
أما ما كانت الفتوى فيه مظنونةً. فإنه يحكي الخلاف الوارد فيه عن العلماء، ومتمسكات كلِّ فريق، ويناقشها مناقشة موضوعية، فيردُّ ما ضعف منها، ويستبعد ما لم يدلَّ على المقصود منها، وإذا لم يبقَ لديه من الخبر ما يفيد القطع في حكم الأمر الذي هو بصدد البحث عنه، لجأ إلى اللُّغة ومقاصد الشريعة؛ وهذا ما قام به بالنسبة لأمر الفخذ، فلمَّا لم تصحَّ متمسكات المانعين
1 / 56