85

اغاثة اللهفان فی حکم طلاق الغضبان

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان

پژوهشگر

عبد الرحمن بن حسن بن قائد

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

شماره نسخه

الخامسة

سال انتشار

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

يقصد الطلاق، وإنما سَبَق لسانُه.
وحينئذٍ، فالجمهورُ، لا يُوقِعون عليه الطلاق، كما صرَّح به أصحابُ أحمد والشافعي ومالك.
وفي قبوله (^١) في القضاء ثلاثةُ أقوال، أصحُّها أنه إنْ قامت قرينةٌ ظاهرةٌ على صحة قوله قُبِل، وإلَّا فلا.

(^١) في الأصل: قوله. وهو تحريف.

1 / 61