ایضاح شیعه
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ویرایشگر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ایضاح شیعه
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ویرایشگر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
أو لا لم تصح، وإن لم يكن مشروطا وقد أدى شيئا جازت له الوصية بمقدار ما أدى لاغير.
وللانسان أن يرجع في وصيته ما دام حيا، ويغير شرائطها، وينقلها من شئ إلى شئ، ومن شخص إلى آخر. وتدبير العبد كالوصية في أنه من الثلث وصحة الرجوع فيه.
ومن شرائط الوصية كون الموصي ثابت العقل حرا، وابن عشر سنين إذا لم يضع الأشياء إلا في مواضعها أمضت وصيته في وجوه البر لاغير، وكذلك (1) يجوز صدقته وهبته بالمعروف.
ومن أوصى بماله في غير مرضات الله تعالى، كان للوصي مخالفته في ذلك، وصرفها فيما يرضاه الله تعالى، وإذا جرح نفسه بما فيه هلاكها، ثم أوصى لم يجز العمل على وصيته، فإن أوصى ثم قتل نفسه مضت وصيته.
إذا أوصى ثم قتل أو جرح، مضت وصيته في ثلث ماله وثلث ديته أو ثلث أرش جراحته.
وتنفذ وصية المرأة ومنع غيرها (2) من التصرف في مالها، إذا كانت حرة عاقلة قد بلغت تسع سنين، ولم تكن سفيهة ولا ضعيفة العقل.
ومن شرط الوصية أن يشهد الموصي عليها عدلين، فإن لم يشهد وأمكن الوصي إنفاذها جاز ذلك.
صفحه ۳۵۴
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۹۹ وارد کنید