ایضاح شیعه
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ویرایشگر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ایضاح شیعه
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ویرایشگر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
كتاب الوصية لا يجوز أن يوصي المسلم لكافر حربي ولا ذمي، لا رحم له منه، ويجوز لغيرهما، والوصية بأكثر من الثلث لا تمضي إلا برضاء الورثة، فإذا رضوا فلا امتناع لهم بعد، ولو بعد وفاة الموصي.
ويجوز الوصية للحمل المخلوق حال الوصية (1) إذا خرج حيا، وإذا خرج ميتا فلا تصح، ويكون المال لورثة الموصي.
إذا أوصى لعبده بثلث ماله، فإن كانت قيمته أقل من الثلث أعتق وأعطي الباقي، وإن كانت مثله، أعتق لا له ولا عليه، وإن كانت أكثر منه ولم تبلغ ضعفي الثلث ، أعتق واستسعى في الباقي، وإن كانت ضعفي الثلث بطلت الوصية.
إذا أوصى بعتق عبده وعليه دين، فإن كانت قيمة العبد ضعفي الدين استسعى في خمسة أسداس قيمته، ثلاثة للديان وسهمان للورثة، وإن كانت أقل منه بطلت الوصية.
ومن أوصى لعبد أو مكاتب لغيره، لم يود (2) من مكاتبته شيئا، مشروطا كان
صفحه ۳۵۳
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۹۹ وارد کنید