306

ایضاح

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

ژانرها

فقه

وإن كان في موضع لا يقدر فيه على الماء ولا على التراب فقيل: إن له أن ينوي التيمم ويصلي، وقيل: من كان في البحر ولم يقدر الوصول إلى الماء فإنه يتيمم من تراب المتاع فإن لم يجد فينوي الوضوء في نفسه ويصلي، وقيل: يتيمم على الهواء مع نيته وقصده لعدم التراب فإذا قدر على الماء توضأ وأعاد تلك الصلاة وإن مضى وقتها لأن الدين لا يسقط بمضي الأجل فالعبادات أولى أن لا تسقط بمضي الوقت، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أحق ما أوفيتم به دين الله تعالى )([11]) ألا ترى إلى النائم والناسي لا يسقط عنهما فرض الصلاة بمضي الوقت؟ وكذلك هذا لا يسقط عنه الفرض بمضي الوقت لأنه صلى على غير طهارة، وقال أبو محمد([12]) رحمه الله: إذا صلى ما أمكنه وقدر عليه فقد خرج من العبادة والأمر بإعادتها([13]) بعد وجود الماء فرض ثان ولا يلزمه إلا بخبر يجب التسليم له والله أعلم. وأما من أسقط عنه فض الصلاة إن لم يجد الماء ولا التراب من المخالفين احتج بقوله عليه الصلاة والسلام: ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور )([14]). وقال: فالله لا يكلف بصلاة غير مقبولة فإن الحجة عليه قوله تعالى: { أقيموا الصلاة } عموما ولا يسقط هذا الفرض إلا بخبر يجب التسليم له، والخبر الذي احتج به يحتمل أن يكون لا يقبل الله الصلاة بغير طهور يعني مع القدرة عليه فإن قال كذلك قوله تعالى: { أقيموا الصلاة } يحتمل أن يكون أقيموا الصلاة إن كنتم متطهرين. قيل له: فالصلاة فريضة والطهور فرض أمر بهما جميعا فعجزه عن أحد الفرضين لا يسقط عنه الآخر. ألا ترى أنه يصلي بالثوب النجس إذا لم يقدر على الثوب الطاهر فكان عجزه عن الثوب الطاهر لا يسقط عنه فرض الصلاة؟ وكذلك السترة والبقعة الطاهرة على هذا الحال والله أعلم، وبالله التوفيق.

---------------------------------------------------------------------- ----------

صفحه ۳۰۷