267

ایضاح المحصول من برهان الأصول

إيضاح المحصول من برهان الأصول

ویرایشگر

د. عمار الطالبي (الأستاذ بجامعة الجزائر)

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

محل انتشار

تونس

ژانرها

المسألة التخصيص بخبر الواحد تعويلا منهم على أنه مسلك الصحابة ﵃ ورأيهم، ومن تتبع فتاويهم ومحاجتهم علم منها هذا.
وقد استشهد السالكون لهذه الطرقة أن أبا هريرة لما روى "نهى النبي ﷺ عن الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها"، انقادت لذلك الصحابة ﵃، وخصوا به عموم قوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذالكم)، وهكذا خصوا بقوله [ﷺ]: "لا وصية لوارث" عموم آية المواريث، وقد قال فيها تعالى: (من بعد وصية يوصى بها أو دين)، وقال في آية أخرى: (... الوصية للوالدين والأقربين)، وإن كان في هذه الآية اضطراب بين العلماء.
وقد ذكر الصديق قوله ﵇: "لا نورث ما تركناه صدقة" الحديث، دفعا لفاطمة ﵂ عن مطالبتها الميراث، ولم تنكر ذلك عليه. وقد أجيب عن هذا بأنه يمكن أن يكون بعض هذه الأحاديث علموا ﵃ صحتها، فلهذا استدلوا بها، أو ظهرت قرائن اقتضت الاستدلال.
وقد قال الآخرون مستشهدين أن الصحابة لم تخص العموم بأخبار الآحاد، أن عمر ﵁ رد خبر فاطمة بنت قيس إذ أخبرت بأنها لا سكنى لها ولا نفقة: "لا ندع كتاب ربنا لامرأة لا ندري نسيت أو شبه عليها"، إلى غير ذلك من الألفاظ التي نقلت عنه في حديثها.
وهذه عائشة أيضًا ﵂ ردت قول ابن عمر عن النبي ﵇: "أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه" بعموم قوله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى)، فرأت أن تعذيب الميت بفعل الحي فيه يحمل وازرة وزر أخرى، خلاف ما تضمنت الآية.
وقد أجيب عن هذا بأن عمر ﵁ إنما رد خبرها لاسترابة استرابها منها خاصة،

1 / 320