إيضاح المحصول من برهان الأصول
تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري ت: ٥٣٦ هـ
دراسة وتحقيق
الأستاذ الدكتور/ عمار الطالبي
صفحه نامشخص
(ص ١٢) كما لا يحب عليه سبحانه أن يفعل ما يطابق هذه المنفعة، فإذا استحال (...) مفروضا والثواب والعقاب، وهذا يمنع حقيقة، أو لكون الثواب والعقاب (...) بالعقل بالفعل أن الله سبحانه (...) بطل إضافة الوجوب إلى العقل وأما المخالفون فعمدتهم التي (...) بالتخلص من القدح، في (...) فأما استشهادهم بالعادة فلكونهم يرون العقلاء بأسرهم يستحسنون شكر النعم ويستقبحون كفرها، ومن (...) غيرقا أشفى على الموت، وحمله على ظهره إلى الشاطئ فيجعل جزاءه سبه وذمه فإن هذا مستنكر في العقول (...).
ونحن نجيب عن هذا بأنه قياس الغائب على الشاهد فلا يجب إذا كان سجية فينا أن يقضى بذلك في (...) بين الله سبحانه، ورد الغائب إلى الشاهد من غير سبب جامع يؤدي إلى هدم قواعد الدين على ما عرف في كتب (...) سلمنا وجوب الرد على الجملة لعرفنا، نحن نرتاح إلى الشكر ونلتذ به وننتفع عند الناس بكوننا منعمين (...) جل ذلك ونحزن (...) ونغتم إذا كفرنا الصنيعة لفقدان هذه الأمور، وتأسفنا على أنا لم نصب بالصنيعة لأمور قد تقدس الله سبحانه عنها، فلا ينتفع بشكر شاكر، ولا يستضر بكفر كافر، والله غني عن العالمين، (...).
1 / 55
سلمناه أيضا فقلنا معلوم عند العقلاء أن ملك الأقاليم السبعة لو لحظ مسكينا بلحظة (...) شكر هذا على هذه الصنيعة ولا يحسن أن يمشي هذا في الأفاق فيمدحه بمثل هذه (...) قدرا من الملك المفروض، وعطاياه وإن اتسعت أحقر من العطية المفروضة (...) ناحية العقل من جهة ما في العقول من تجنب المهالك والمنعم عليه (...) أيضا أن إتعابه نفسه، وهي رق لغيره، والمشكور المالك (...) إذنه.
وأما ما عدّوه استدلالا لكونه مخلصا من (...) قصر على السمع لأتى الرسول بمعجزاته فقال (...) لنا إيجاب شيء علينا وأنت لا (تعـ ...) لأنا نقول قصارى ما في هذا عدم (...) يطمع بمن يمنع أن يحب من ناحية (...) استدلوا به قدروه أصلا (...) يجب على الله سبحانه (...) بالضرورة بل (...) (ص ١٣) التكليف (...) فوجوب النظر ممكن حق من تأمله، وفكر عند دعوى الرسل (...) في العالم حتى يعلم (...) خلق هذه الآية فإذا فكر في هذا علم من ناحية العقل، وإذا علمه (...) الرسول، ويتضمن العلم، (بصد ...) نظر الذي أخبر الرسول بأن الله أوجبه.
وهذا كما يفتقر عندهم في (ل ...) إلى فكره، وإن كان النظر واجبا، (...) أن يفكروا لأن الفكرة بها عملوا الوجوب العقلي، وهكذا نقول نحن: الوجوب (...)
1 / 56
ناحية السمع ولكننا لا نعرف ذلك إلا بعد فكرة في مقدمات، إذا عرفناها عرفنا صحة الوجوب من ناحية (...) الفكرة بالإطالة، والقصر، أو كثرة الفصلو، أو قلتها لا يوجب المنع من تحقق الوجوب لأنه يمكن العلم به على (...) وإن كان طرق العلم مختلفة، ألا ترى أن المعرفة بالله سبحانه واجبة ولا يصح أن يعرف الله سبحانه إلا بعد معرفة (...) العالم، ولم يمنع كون معرفة الله سبحانه مفتقرة إلى مقدمة قبلها لا تعلم إلا بعد هذه المقدمة من كون المعرفة بالله (...) واجبة.
وعلى هذا قلنا إن النظر في حدث العالم، وإثبات الصناع طاعة وليس بقربة، لأن القربة تتضمن (...) إليه والإنسان في حال كونه طالبا لمعرفة الله سبحانه غير عارف به، لكنها مع هذا طاعة، لأن الطاعة (...)، وهذا النظر مأمور به، فوجب أن يكون طاعة.
فصل في حكم ما لا حكم له في (...)
تقدم من أن الأحكام كلها على اختلاف أنواعها راجعة إلى قول الله سبحانه وهذا (...) وتفاصيله من إثبات مذهبنا في الحسن والقبيح، وقد مضى، وإيجاب شكر المنعم (...) الفعل قبل ورود الشرائع، وبعد ورودها وقد بحث العارفون بها (...) لا على الإطلاق، أنا نقف في هذا الفعل، وحكم هذا الفعل (...) سبحانه فيه في حقنا.
وأما المخالفون لنا فإنهم لا يطلقون (...) كشكر النعم والمعرفة بالله سبحانه (والف ...) فيها قبائح محرمات كالكذب (...) والأقسام وهو التصرف فيما لابد
1 / 57
(...) هذه الأقسام قال المخالفون فيها بمذهب (...) وبه قال الأبهري من أصحابنا (... وازيه) إشارة إلى هذا المذهب (...) بنفي الإباحة وذهبت (...) (ص ١٤) (...) على أحد القولين أن المباح حسن، وأما الواجب قد يعبر عنه (...) جهة تحقيق هذه العبارة في الواجب ينظر في الحد (وال ...) به كونه حسنا، وذلك مقصور على الواجب والندب، وما تعلق العقاب (...) في كونه قبيحا وذلك (... م).
وأما المباح فلا أراه حسنا في مقتضى مفهومات الشرع، وأما المكروه فظاهر قول الأيمة (...) وحدودهم يشير إلى تطابقهم على كونه قبيحا، وهذا مما لا نستسهله، وبعد من مضمونات الشرع تسميته قبيحا (...) إن قلنا بانطلاق تسميته المكروه على هذا المعنى، وسيرد تحقيق القول في المكروه، فمنه ينكشف (... نا) إليه ولو صح القطع بأن المكروه لا حسن ولا قبيح، والمباح كذلك لكان أحسن حد حد به الحسن أنه ما (...)، وأن القبيح ما تعلق به العقاب، فهذا كشف حقيقة المذاهب كلها في معنى هاتين اللفظتين لكنا ذكرنا (...) على أصلنا فلنذكر تفصيل مدركها على أصل المعتزلة.
فاعلم أنهم يرون انقسام هذا المدرك (...) المصلحة فيه غاية الأيضاح فيجعلون هذا القسم معلوما بالعلم الضروري (...) الظلم أو الكذب لغير ضرر أصلا، فهذا النوع عندهم مما يعلم بالضرورة، لأنه (...) ما انحطت رتبته عن هذا الإيضاح حتى احتيج
1 / 58
فيه إلى قياسه على ما علم (...) لفائدته، عرض فيه إشكال حتى احتيج في رفع هذا الإشكال إلى ضرب (...) بلغ العفو وكنه معرفته ولو بحثت وفكرت، وقاست واستنبطت (... ن) أحكام الصلوات والزكاة، وغير ذلك من العبادات، وإنما (ال ...) إلى ما تدعو إليه من فعل ما اتضح للعقل حسنه أو (ير ...) وجاء به الشرع.
فإذا لحظت تفسيرها (...) تعلم بعد هذا الرد على من (حا ...) غير معقول فيبطل لأن (...) بالعوائد، فأما الطريقة الأولى (...) حتى يدعو (...) (ص ١٥) (...) هو قبيح مخالف لقتل القصاص الذي هو حسن، ونحن نعلم حسا (... حد) منهما أو أ؛ دهما فصفة نفس كما قد مناه من مذاهبهم (...) أسلفناه من المذاهب الثلاثة عنهم، لا على ما أنكره أبو المعالي من قول (...) الحسن والقبيح من (...) حكيناه عنه، ذلك فيما قبل، وأما المناقضة المذهبية فإنهم يرون (...) يحسن إذا عوضت عن ذلك عوضا فيجب على هذا أن يحسن الكذبة إذا اضطر إليها في تخليص زمرة قد (...) من هلاك حاول ظالم إيقاعه بهم، وقد التزم بعضهم طرد هذا القياس، وتحسين الكذب هاهنا سبيله (...) لهم أخر، لأنهم يرون الكذب من صفات الأفعال فيجب عليه أن يجوز أن يخلق البارئ سبحانه كذبا مفيدا (...).
1 / 59
وأما الوجه الرابع وهو الاستشهاد بالعوائد فإنا نقول قد تقرر إطراد العادة بأن ما علم بالضرورة لا (...) فيه فلو كان البح مما يعلم بالضرورة لم نخالفكم فيه مع كثرة عددنا، وقد أشار أبو المعالي هاهنا إلى (...) فقال: ما علم بالضرورة لا يختلف العقلاء فيه، وما علم بالاستدلال لم تتفق آراء العقلاء فيه على (...) قرائحهم وإفهامهم، وأشار في غير هذا الكتاب إلى جواز تطابق العقلاء (...) القاضي ابن الطيب، وقد انفصلوا عن هذا الاستدلال بأنا نعلم قبح ما قبحوه (وا ...) علم بالسمع، وهو معلوم بالعقل، والفرق بين علم وعلم، طريقة الاستدلال، وإلا (...) أنتم علمتموه بالسمع، وظننتم أنكم علمتموه بالعقل هذا (...) لمكر نفس (...) وهم يأبون ذلك، ونقول لا صفة في الحسن ذاتية، وهم يثبتون ذلك (و...) بالمألوف المعروف، فيقولون العاذل إذا عذلها (...) المألوف المعروف إيثار الصدق عند سائر العقلاء (...) المشرع، ولا في حق من أنكر الشرائع لا (...) إذا عرف بالكذب (...)، لأن في النفس النفوس (...) الشرائع (مج ...) (ص ١٦) والقائلون بالإباحة يقولون، العوائد تشهد بأن منع الملك الواسع الغني (ال ...) بذلك ونزرا ما (... بقاه) وفيه منفعة للراغب إليه فيه قبيح، فأنت ترى كيف تقابل الفئتان في الاستشهاد بالعوائد، فاعترض بعضهم ببعض حتى يتضح غلط الجميع، ولعل لأجل هذا التعارض في الاستشهاد قال بعضهم أقول بالوقف، لا على معنى وقفنا الذي قلنا، لكن على
1 / 60
معنى أن في العقل حكما لهذا الفعل يجوز إتيان شرع بأن يحظره ويبيحه، وقد استدل أصحاب الإباحة بأن الله خلق الطعوم في الجواهر، وخلقها ليس من اللازم عقلا، فلم يخلقها والحال هذه إلا لينتفع (بها).
وهذه إشارة من العقل إلى الإباحة، وهذا باطل، لأنا نمنع خلق الجواهر خالية من الطعوم، وهذا قد عرف مذهبنا ومذهبهم في كتب الكلام، ولو سلمنا هذه المقدمة لم نسلم الأخرى، وهي إثبات الغرض في فعله تعالى، بل يجوز أن يخلق البارئ تعالى شيئا لا لينتفع به أحد، ولا لينظر، ولو سلمنا هذه المقدمة الثانية أيضًا لم نسلم الثالثة وهي كون المنفعة بخلق (...) صح خلقه لمنفعة أخرى غير ذلك من الاعتبار، أو ما في معنى ذلك من المنافع.
واعلم أن هذا الباب مقصور (...) حكم العقل في هذه الأمور ما هو، وأما الخوض في حكم السمع في هذه الأمور إذا نظر الفقيه المفتي في تحريم؟ (...) هل يقضي فيه بحكم تحريم لكون ظاهر السمع يقضي بذلك عند عدم التعيين لهذا الحكم أو لا يقضي بالتحريم (...) ولأنه حكم يتطلب من الشرع كسائر الأحكام، وإنما كلامنا فيها لا حكم للشرع فيه، وهذا هو العذر المانع من (...) هاهنا فما خاض فيه بعض الفقهاء من التمسك بقوله تعالى: (يسئلونك ماذا أحل لهم).
وهذه إشارة عنده إلى إقرار ما نحن (...) على التحريم عند فقدان وارد التحليل، أو التمسك أيضًا بضد هذا المذهب لأجل قوله سبحانه: (قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما) الآية (هذا) كله خوض في دلالة سمعية تفتقر إلى استقصاء حكم هذه الظواهر وغيرها مما يطول تتبعه.
1 / 61
فصل في التكليف
(...) كيفية، هذا الباب قليل الفائدة للفقيه، وهو باللغوي أشبه لأنه منازعة في (ا ...) من الكلفة والكلفة المشقة، فالتكليف على هذا فعل ما يشق، وقد علم أن أحكام (ال ...) والكراهة والإباحة، فأما الوجوب والتحريم فلم يختلف في كونهما تكليفيين، وهو (مق ...) لأن أعلى (...) وترك إذا استحث على ذلك توعد العقاب، ودعا إليه (... بر) ولم تنبعث النفس إليه بحكم الطبيعة والشوق بل بالإحثاث والسوق وذلك (...) بل أطلقتم القول بأن كل واجب ومحرم تكليفي، لأجل ما صورتموه من المشقة وربما (و...) ويحرم شرب السم، وقتل النفس، والامتناع من ذلك ليس مما يشق من مقتضى الطبيعة فيجب (ا ...) المحرم تكليفيا لفقد معنى الاشتقاق فيه.
وهذا قد يجاب عنه بأن هذه صور نادرة هي (ك ...) من الواجبات التي تشق وقد يقال أيضا فإن النفس تتخوف (ال ...) أن التخوف يوجب المشقة التي اقتضاها الاشتقاق (فا ...) فيه وهذا الضد من قبيل ما يشك فلم ينف التكلف (...) أحكام الأضداد في موضعه إن شاء الله، وأما المند (وب) (...) اختلافا (...) (ص ١٧) أجلا ذلك (مح ... على) النفوس حسن عنده مذهب أبي المعالي، وأما المباح فاتفق الجميع على أنه غير تكليفي، واستخف أبو إسحاق الإسفراييني إطلاق هذا اللفظ عليه، وإلحاقه بالتكليفات (...) أن العلم بكون المباح مباحا ما أمر به الشراع أمرا واجبا في
1 / 62
حق قوم، وندبا حق آخرين، والوجوب والندب (...) التكاليف على ما قدمناه من الاتفاق على الواجب، والاختلاف في الندب، والتحقيق كونه غير تكليفي، لأن الواجب (...) استحث الإنسان عليه من ناحية فعله وتركه فاتضح كونه تكليفا، والمباح لم يستحث الشرع عليه، لا من ناحية فعله، ولا من ناحية تركه فاتضح كونه غير تكليفي، وعرض الإشكال في الندب من جهة اختلاف حكم الفعل والترك، والترك كما بيناه، وأما العلم بأحكام المباح فأمر خارج عن نفس المباح.
لكن أبو المعالي غلط في الإنكار على الإسفراييني، وقال: إنه هفا في هذه هفوة ظاهرة، وله هو أيضًا في كتاب البرهان في هذا المعنى هفوة، لأنه قد قدم في أول الكتاب في حد الفقه أنه العلم بأحكام التكاليف، ولا ينكر كون المباحات فقيهات، كيف؟ (...) كتاب المدونة يخلو من تعليم المباحات، هذا أول كتاب الطهارة سئل فيه عن حيتان ملحت فأصيب (ت) (...) أنت فقال لا بأس بأكلها، وهذا لا يحصى ولا يحصر.
فإذا سلم كون المباحات فقيهات (...) تكليفية على حسب ما أنكر على الإسرافييني، فقد صار حده في الفقه قاصرا على المباحات، وإذا ثبت (...) ففهيات، وليس تكليفات، وهو قد قال في الفقه العلم بأحكام التكليف فكأنه قصر الفقه على مسائل (...) والحظر والندب والكراهة، ولا ينصرف قوله هاهنا التكليف إلى العلم بكون المباح مباحا، لأنه قد قدم ذكر العلوم (...)، فذكر متعلقه وهو التكليفات، وقد بينا أنها لا تعم المسائل الفقهية.
فصل في تكليف ما لا يطاق
(...) علم الكلام، وعلم أصول الفقه، فأما المتكلمون فلتعلقها بأحكام القدر (وح ...) تعلقها بأحكام التكاليف، وما يصح الأمر به، وما لا يصح، ويحتاجون إلى
1 / 63
ذلك في مسائل (...) في وضعها من هذا الكتاب إن شاء الله ﷿، واعلم أن المسألة لا تكشف حقيقتها إلا (...) امتناعه إما أن يكون لمعنى (يعو ...) الفعل وهو (استحا ... را) وخلق الأجسام في حق القادرين المخلوقين في حق القادر المأمور بمقطوع اليد (...) كان الامتناع من جهة الفعل وعدم إمكانه، فهي المسألة المرسومة في هذا الباب (...) التعبد بذلك، ورأوا الأمر به، خلافا للقادرية في منعها ذلك.
وإلى هذا قال أبو المعالي (...) كان امتناع الفعل لعدم قدرة المأمور في حال الأمر، حتى يكون المراد بنفي القدرة (...) لا (...) الاستقبال فإن التكليف يصح بل لا يكون التكليف عندنا (...) وكون المأمور مكلفًا ما يطيق، وهذا منا، ومنهم، بناء على (...) يتضمن إحالة كون القدرة المحدثة، قدرة على الشيء، (و...) أن يقوم إلى الصلاة قيامه حال قعوده غير (...) الصلاة (...) القاعد وهو لا يقدر (...) (ص ١٨) في هذا، يبني على ما ذكرناه من الاختلاف في تكليف ما لا يطاق أم لا؟ لكون (الم ...) الأب، ولا يفهم أنه لا يتصور حقيقة الطلب لهما.
وكذلك أيضًا اختلفت الرواة عن الأشعري (...) في شرع تكليف ما لا يطاق، فهذا إيراد المذاهب وإيرادها على هذه الجملة من التقسيم يكشف لك حقيقة القول في قدح أبي المعالي في نقل الأئمة لمذهب الأشعري حتى قال: هذا سوء معرفة بمذهب الرجل، لأن التكاليف كلها عند الأشعري لا تطاق، واستشهد على ذلك من مذهبه بفصلين
1 / 64
أحدهما قول الأشعري إن المأمور وهو قاعد بأن الصلاة أمر بفعل لا قدرة له عليه، وما لا قدرة له عليه يستحيل إيقاعه، ولا ينجي من هذا كون المأمور بالقيام إلى الصلاة منهيا عن القعود، لكون الأمر بالشيء نهيا عن ضده، والقعود المنهي عنه تعلق به هذا التكليف في حال هو مقدور للعبد فلم يعر التكليف من تعليقه بمقدوره عليه.
واعتذار هؤلاء بهذا العذر غير مقبول لأن المسألة مفروضة في نفس القيام للصلاة المأمور به ولا شك عنه في كونه حين ورود الأمر غير مقدور عليه، وهو القعود المنصوص (...) في الخطاب، فلا يغني عنه تقدير تعلق خطاب آخر من ناحية الضمن، وليس هو المقصود لا سيما إن نازعنا في كون الأمر بالشيء (...) ما تقف عليه في موضعه إن شاء الله ﷿.
فالذي أوردناه من التقسيم يشير إلى الانفصال عما قاله أبو المعالي (... طوا) على الرجل في نقل مذهبه، لأنه معلوم أنهم أرادوا بقولهم إن الاشعري أجاز تكليف ما لا يطاق أي ما لا يطاق (...) الاستقبال وما يكون إيقاعه من قبيل المحال، ولا شك أنهم لو قيدوا ما أطلقوه بهذا الذي قلناه لم يتعقب (... طعا) أنهم أرادوه، لأنهم هم الناقلون مذهبه في هذا، ومذهبه في أن القيام الذي فرضناه غير مقدور عليه.
وأنت تعلم قطعا أن (...) وحسن (...) من نفسه الفرق بين ما يستحيل إيقاعه له ككونه ناطقًا صامتًا في حال واحد، وبين قيامه إلى الصلاة، وهو قاعد فإنه (... ر) من نفسه تأتي القيام منه، وكونه متى شاء أن يفعله فعله، فليس بينه وبين فعله إلا إرادة القيام وترك ما هو فيه من القعود (...) متميز لذلك، والقيام متأت منه، حتى أدى إفراد الحسن بهذا التأتي المعتزلة (أن) اعتقدوا القدرة على القيام (حا ...) الإنسان يحس من نفسه وهو قاعد أن القيام كالفعل الحاصل له، الموجود به.
1 / 65
وأنكرت الأشعرية (... وا) إفراد من الحس كالتهيء، وتأتي الفعل للعلم الضروري بأن الإنسان متى أراد القيام، فعله (...) التقسيم والتنبيه على وجود طرق الفعل بغير تكلف الانفصال بكون القعود متهيئًا (... ارا) عن القدح في نقل الرواة عنه هذا وإن سلم التعقيب في هذه العبارة لأنها (... ت) هذا الجواز لا ينافي القول بأن التكليف لا يكون إلا بذلك الأمر، ناحية المفهوم (ء ...) اللفظة فتفتقر حينئذ لما قدمناه من الاعتذار.
وأما الوجه الثاني الذي أشار إليه أبو [المعالي] (...) قال فإنه يعتقد أنها خلق لله سبحانه وإنما العبد مكتسب، فالعبد مطلوب بإيقاع (...) فصل من هذا أن التكاليف كلها لا تطاق عنده.
وأما الوجه الثاني الذي أشار إليه أبو [المعالي] (...) قال فإنه يعتقد أنها خلق لله سبحانه وإنما العبد مكتسب، فالعبد مطلوب بإيقاع (...) فصل من هذا أن التكاليف كلها لا تطاق عنده.
ورمز هاهنا أبو المعالي إلى مخالفته (... ل) تمويه المموه بذكر الكسب، ولكنه لم يبد حقيقة مذهبه (..) الباب لأن هذا مختص بكتب أصول الديانات، ولعلنا نحن أيضًا (ف ....) ولكن لابد من رمز يستلوح منه، الذكي الطريق التي يسلك (...). وذلك أنه قد علم ما في العالم من الروابط التي (سربد ...) (ص ١٩) ولولا خلقه (...) عما قبله فقد يحصل من هذا أن الآخر يكون عما للتكوين وارتباط الشيء بما قبله منسوب إلى (...) قبل لم يقع بعد، فقد صار ما بعد مضافًا إليه تعالى، فهذه مقدمة لابد من تسليمها.
ولابد أيضًا من تسليم مقدمة ثابتة، وهي أن الإنسان المتحرك قاصدًا للحركة قد حصل له أحوال القادرين العالمين المريدين وبهذه المقدمة ينسب الناس الفعل إلى الفاعل
1 / 66
مهما رأوه، وقع مطابقا لإرادته، وبحسب علمه، ومرتبطا بقدرته فيا نست المعتزلة إلى هذه المقدمة وبحكمها دون ما سواها، فتقول: الإنسان مخترع لفعله، ويلتفت الأشعري إليها غير مضرب عما قبلها فيقتضي ذلك توسطا بين مذهب الجبري الذي هو كالمنكر للمقدمة الأخيرة، وما بين مذهب المعتزلي الذي هو كالمنكر للمقدمة الأولى، فجعل الفعل كأنه بين فاعلين من وجهين مختلفين.
وقد نبهناك على اختلاف الوجهين بالتنبيه على هاتين المقدمتين، ويرى أن الأولى إضافة اختراع الحركة إلى البارئ سبحانه لأنا إذا فرضنا أن هذه الوسائط كلها لا اختراع للعبد فيها بل هي كائنة بقدرة الله سبحانه، وما ارتبط بها ارتبط بقدرته سبحانه من أفعال الله سبحانه، ثم لم يخل العبد من معنى يستحل به الإضافة على حسب ما نبهناك عليه، وبه حسن التكليف، وتعلق الثواب والعقاب، إذ لو كان هذا (...)، كما أشار إليه أبو المعالي في إلزامه لكان ما تقرر في مصادر الشرع وموارده وعلم من أصوله وقواعده غير (...) من الشرع قصور أوامر ونواهيه على حركات العبد وسكناته، ونطقه وصماته، وأعضائه ولحظاته (...) من تصرفاته دون أن يتعلق الأمر والنهي بألوانه وطعومه وروائحه، وتأليفه، إلى غير ذلك مما لا يقف على اختياره (...) إلا لما بيناه من حقيقة توجه الإضافة إليه على جهة ما قلناه.
وإلى هذا المعنى أشار قوله ﷺ وقد خوطب (...) شيء من هذا المعنى إذا؟ "وكل ميسر لما خلق له" ولكن بسط هذا، وكشف حقيقته بالتمثيل وزيادة بيان في مقدماته موقوف (...) أصول الديانات (سد ...) فيها إن شاء الله ﷿، وعلى هذا المعنى يحوم أصحاب الكسب، والمختلفون مع (الق ...) تأثير إثبات حال في المقدور أم لا؟ فهذه فصول لابد من إيرادها لتعلقها بما قدح أبو المعالي في أصل (...) لنكتة فيه أن تعلم أن الجميع متفقون على أن حقيقة الأمر طلب الفعل، فهل يتحقق طلب المستحيل؟
1 / 67
(...) المعتزلة المشترطون كون الأمر مريدًا لوقوع ما أمر به، فلا شك أنه يستحيل عندهم تكليف (...) أمر مستحيل، فلا شك في أنه سبحانه عالم باستحالته، وأنه لا يقع، وقد فرضنا أن من (ا ...) تعالى فإنه لا يقع، وإرادته لأن يقع تناقض، فهذا المعنى يتضح به على أصلهم منع تكليف (...) [وا]ـفقهم في منع التكليف، تكليف ما لا يطاق، يوافقهم على هذا الأصل الفاسد.
والذي بنوا المعتزلة (...) تحقق مع علم الطالب أن المطلوب بأمره يستحيل، وتصور جماعة أشياخه أن العلم (با ...) لا وأصولهم أن الثواب والعقاب لا يستحق على الأعمال عقلًا، وإنما الأعمال عليه (كالا ... لم) أن المأمور لا يمكنه الفعل، فالالتفات إلى هذه النكتة هو (...)، وقد يحسن هاهنا الاستدلال بالسمعيات، وقد قال تعالى: (ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به) (...) بأن يسأل ربه ألا يحمله إياه، وفي الاستدلال بهذه الآية نظر (... ك) بها في القطعيات، وقد تكلمنا على هذه الآية وما (...) الوقوع أم لا؟ وقد (ا ...).
(ص ١) ألا تراه سبحانه يقول: (فلا تميلوا كل الميل)، فأضاف الميل إلينا، وأشار إلى ما ينبغي لنا (...) [وأشار النبي] ﵇ إلى هذا المعنى لما قال: "اللهم هذه قسمتي فيما أملك" الحديث، وأمثل (...)، وقد أمر أن
1 / 68
يؤمنوا بالنبي ﷺ ويصدقه في كل ما يقول، وكان مما قال أنه كان لا يؤمن به، ولا يصدقه، فصار محصول تكليف أبي لهب أن قال له: صدقني، في أنك لا تصدقني، فهذا تكليف الجمع بين متنافرين متناقضين.
وقد أشير إلى الجواب عن هذا إلى طريقتين، أما من قال إن الذي كلفه للناس أولا إظهار الشهادتين، فإن معنى تكليف أبي لهب الإيمان أن يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا القول يمكنه إيقاعه قبل أن يخبر بأنه لا يؤمن، وبعد أن أخبر.
وأما من يقول - وهو الذي قاله الجمهور - إن أول ما كلف فيما نحن فيه اعتقاد الإيمان بقلبه. فإنما نجيب عن هذا إنما كلف تصديق النبي ﷺ في كل ما يقول على الجملة قبل أن ينظر في تفصيل أخباره، وعن كل خبر، وهذا التصديق على الإجمال من (...) لتفاصيل الأقوال ممكن.
وقد اجتمع في أبي لهب فصلان: علم بالله سبحانه بأنه لا يؤمن، وخبره بذلك، فلهذا كثر استدلال [الجمهور بذلك]. أما من سواه من الكفار كأبي جهل وغيره، وممن علم الله سبحانه أنه لا يؤمن فقد صار إيمانه كالممتنع إيقاعه لأنه لو وقع لخالف علم الله سبحانه، ومخالفة علم الله سبحانه لا تصح، ولكن هذا الامتناع ليس براجع إلى عدم الإمكان [من ناحية العقل] بل إيمان هؤلاء ممكن في نفسه، متأت في علم الله سبحانه، لا يصير الممكن غير ممكن، لأن العلم لا يؤثر في المعلوم [إن تعقل بعلم]، فعلم الله سبحانه وعلمنا لا يؤثر فيه.
فإذا ثبت أن العلم يتبع المعلوم على ما هو عليه، فلا يؤثر فيه، وكان إيمان [الكفار] ممكنا بقي على إمكانه، وإن تعلق العلم به، ألا ترى أنهم لا يصير الإيمان في حقهم كالمعجوز عنه، المستحيل إيقاعه لأجل تعلق [علم] الله سبحانه بأنه لا يقع منهم، بل المعلوم أن تأتيه منهم كتأتي غيره من الأفعال التي لا يعلم ما علم الله سبحانه من مآلها، وهذا [مذكور] في كتب أصول الديانات.
ونذكر هناك أن كون خلاف المعلوم مقدور، وهو الصحيح من القولين إن شاء
1 / 69
الله، [ويدل قوله] تعالى: (بلى قادرين على أن نسوى بنانه) فوصف نفسه بأنه قادر على ما علم أنه لا يكون، وكذلك قوله: (أو ليس الذي خلق * السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم).
فصل
يتشعب مما تقدم (...) مانع من فهم الخطاب، وإذا منع من فهم الخطاب منع من توجه التكليف لأن (ال ...) الخطاب، وهذا يقضي الافتقار إلى ميز وقصد، ليحصل بالقصد الامتثال، ويحصل با [القصد] (...) على هذا، هل يصح تكليف الصبي أم لا؟ قيل أما الصغير الذي لا يعقل فتكليفه مبني (...) تقدم القول فيه مبسوطا.
وأما اليافع ومن كان من الصبيان قد صح تمييزه وفهمه كالراشد (...) يصح عقلًا لزوال ما قدمناه من المانع للتكليف، وهو عدم فهم الخطاب، وإذا (...) التكليف العام المضاهي لتكليف المحتلم فالإجماع على أنه لم يرد. وأما من (... ع) لم يرد بتكليفهم شيئًا من الأحكام. وذهب قوم من العلماء إلى أنهم كلفوا (...) الزكاة في أموالهم، وغرامة ما أتلفوه، وإذا (ل ...) من يتولى تدبير الصغير، لا على الصغير في نفسه، وأبوه هو (...) [إذا] مات، والإحداد، وقد أشار القاضي إلى كون (ال ...).
1 / 70
فصل: أحكام المكلف
(ص ٢) ممكن فيه وهو (... دقه) عادة اطردت والعوائد لا تستبعد، ولا يقال فيها الاحتصاص في مثل هذا بزمن دون زمن، وعدل أيضًا في الرد على (...) قال: لو كان عند اختلافه يطرأ عليه العقل لأحس طريان ذلك عليه، وهذا أيضًا قاطع، لأنا وإن سلمنا أنه لابد أن يحس الحي بطل ما طرأ عليه من الصفات المشترط فيها الحياة، فإن هذه المعارضة (تلد ...) له، فأنت تعلم أنه قد مرت به سنون وهو غير عاقل، ثم عقل فخبرا عن الصبي متى أحس بهجوم العقل عليه قبل بلوغه. وهذا لا سبيل لتحديده وضبطه، وهذه أحوال على التدريج يخفى كثير منها عن الحس على مقتضى الفطرة التي فطر الله الناس عليها في التنمية للأعضاء والعقول، وبسط هذا يخرج إلى علوم أخر، وإن كان لابد من مخالفة القاضي في هذا فأمثل [ما] يعول عليه عندي أن يقال: قد اتفق على أن العقل شرط في حصول العلوم النظرية. ولا يمكن من فقيد العقل أن يستنبط (...) الأمور، ويكشف بالفطرة السديدة عن حقائقها، ونحن نرى كثيرًا من المراهقين نعلمهم دقائق العلوم فيتعلمونها ويأ [خذون] فيها أصولا فيفرعون عليها ويقيون، وقد يستنبطون منها وهذا لا يكون مع فقد العقل، وبين أيدينا الكلام في حقيقة الـ[ـعقل] فهناك يكشف عن حقيقته إن شاء الله.
وأما خطاب من لا يعقل وقد كان عاقلا كالسكران والنائم، وكل من [فقد العقل] فالقول فيه على ما تقدم من البناء على تكليف مالا يطاق، وقد قدمنا حقيقة العلة في هذا المعنى بأن قلنا بمنع (...) الجمهور من الحققين على أن السكران والنائم غير مخاطبين بحكم من الأحكام أصلا، ومن الناس من ذهب إلى كونهم مخاطبين (...) بالأحكام، وإن احتج هؤلاء بتوجه قضاء ما فات من صلاة وصيام عليهم، أو غرامة متلف، كان جوابهم أن هذا الخطاب [توجه إليهم] بعد أن تابت عقولهم إليهم فخوطبوا حينئذ بقضاء ما فات من الصلوات حال النوم والسكر، فإذا صرفنا الخطاب إلى حا [لة كونه] عاقلا إما قبل النوم والسكر أو بعدهما وقع الخطاب في حق عاقل، وخطاب العاقل لا يستحيل، وصارت
1 / 71
الأفعال حال الـ[عقل] (... لما) على خطاب هذا العاقل.
وتعلق هؤلاء أيضًا بقوله تعالى: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون) (...) أن الفقيد العقل، وقد أجيب عن هذا بأجوبة منها أن الآية منسوخة بتحريم شرب الخمر، و(هـ ...) إن النسخ إنما يكون بأمر يناقض الأول، وتحريم الخمر، ومنع السكران الصلاة حكمان متباينان وأيضًا (...) لكان السكران قد خوطب في الشرع مدة من الزمان، ثم نسخ فلا يكون هذا الجـ[ـواب] (...) باقي إلى الآن، وقيل أيضًا الآية وردت في السكر من النوم، وهذا إنما ينفع إذا قلنا [إن قوله] تعالى: (حتى تعلموا ما تقولون) يشير إلى أنه غير ثابت الميز، وقيل ايضًا إن المراد بالـ[ـكران] (...) الذي لا ميز له، ونهي هذا عن الصلاة، لأن نشوته ومسرته يمنعان من استيفاء حقوق الله (...) هذا الشراب من الجرأة والتهاون بالعظائم، والإعراض عن النظر في العواقب (...) من يدافعه الأخبثان: الغائط والبول، لكون ذلك قاطعا له عن استيفاء (...) (حتى تعلموا ما تقولون) فجعل غاية النهي العلم، فدل على أن ما قبل الغاية (...) في هذا اللفظ توسع وتجوز، والمراد به علم ملتفت إلى النظر في الـ[عواقب] (...) والمسكنة. وقد أخبرنا أن النشوان لا توجد فيه هذه الصفات، وقد (...) بها الكافرون (...) فيها، وهذا إذا كان معه الميز.
ولكن قصد به (ال ...) تعالى الله (...) (ص ٣) لتأتي في النظر الأول
1 / 72
شعبة منه فتشعب من النظر في التحسين والتقبيح (...) وجوب عقلا، وشبه ذلك، والكلام في حكم الفعل قبل ورود الشرائع، وتشعب [منه أيضا] تكليف ما لا يطاق (كتكليف) الصبي والسكران والساهي، وتكليف الكفار بفروع الشريعة، وهذا الفصل في تكليف المكره متشعب (...) في التحسين فاعلم أن المكره على فعل، النظر فيه من وجهين:
أحدهما: جواز ورود الشرع بالنهي عن فعل ما أكره على فعله.
والثاني: جواز وروده بالأمر بفعل ما اكره على فعله، فأما ورود الشرع بالنهي عما اكره على فعله فمتفق على جوازه (...) وأكره رجلا على قتل مسلم لا يحل قتله، فإن الشرع قد ورد هاهنا بنهي هذا الرجل من قتل ما أكره على قتله
والثاني [قد] اختلف فيه الخائضون في هذا الفن، وهو صحة ورود الأمر بفعل ما أكره الإنسان على إيقاعه كنائم استيقظ في ضيق من (...) فأكرهه إنسان على إيقاع الصلاة، فعندنا أن الشرع يصح أن يرد بأمره بالصلاة، وكذلك ورد، كيف؟ ومالك ئة وجماعة من العلماء يرون أن من قال: لا أصلي فيهدد بالقول إذا ضاق الوقت، ويقتل إن لم يصل، وقالت المعتزلة في هذا القسم (...) الشرع يأمر المكره بفعل ما أكره على فعله.
ونكته النظر في النظر أنا قدمنا أن الإمكان والتمكين إذا حصلا صح، [فينظر] في حصول هذين الوصفين في هذا المكره، فإن حصلا له صح تكليفه، ولا شك أنهما قد حصلا له، لأن [ما] اكره عليه ممكن إيقاعه، بل زاد في الإمكان طبقة حتى خيل إلى المعتزلة أنه كالفعل الضروري الذي لابد منه (...) المكره أيضًا متمكن من الإيقاع، بل زاد في التمكن طبقة لاضطراره إلى الفعل، فإذا كان المكره عالما بما يفعل مقتدرا (...).
وقد وافقتنا المعتزلة على كونه مقتدرا، وأربوا علينا في وصفه بالاقتدار، فقالوا إنه قادر على فعل ما أكره عليه [وعلى] تركه بناء على أصلهم في القدرة المحدثة على الضدين،
1 / 73