1133

الاعتصام

الاعتصام للشاطبى موافق للمطبوع

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾ (١)، فإذا اختلفوا (وتقاطعوا كان ذلك) (٢) لِحَدَثٍ أَحْدَثُوهُ مِنِ اتِّبَاعِ الْهَوَى.
//هَذَا مَا قَالَهُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْإِسْلَامَ يَدْعُو إِلَى الْأُلْفَةِ والتَّحاب وَالتَّرَاحُمِ وَالتَّعَاطُفِ، فَكُلُّ رَأْيٍ أَدَّى إِلَى خِلَافِ ذَلِكَ فَخَارِجٌ عَنِ الدِّينِ، وَهَذِهِ الْخَاصِّيَّةُ قَدْ دَلَّ عَلَيْهَا الْحَدِيثُ الْمُتَكَلَّمُ (عَلَيْهِ) (٣)، وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي كُلِّ فِرْقَةٍ مِنَ الفرق (المُضَمَّنَة) (٤) فِي الْحَدِيثِ.
أَلَا تَرَى كَيْفَ كَانَتْ ظَاهِرَةً فِي الْخَوَارِجِ الَّذِينَ أَخْبَرَ بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ فِي قَوْلِهِ: "يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ" (٥)،/ وَأَيُّ فُرْقَةٍ تُوَازِي هذه (إلا) (٦) الْفُرْقَةَ الَّتِي بَيْنَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِ الْكُفْرِ؟ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي سَائِرِ مَنْ عُرِفَ مِنَ الفرق أو (من) (٧) ادُّعِيَ/ ذَلِكَ (فِيهِمْ) (٨)، إِلَّا أَنَّ الْفِرْقَةَ (لَا) (٩) تَعْتَبِرُ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَتْ، لِأَنَّهَا تَخْتَلِفُ بالقوة والضعف.
وحين ثبت أن مخالفة (بعض) (١٠) هذه الفرق (إنما هي في القواعد الكلية كانت الفرقة أقوى بخلاف ما إذا خولف) (١١) (في) (١٢) الفروع الجزئية (دون الكلية) (١٣)، (فإن الفرقة لا بد) (١٤) (أضعف) (١٥) (فيجب) (١٦) النظر في هذا كله.

(١) سورة آل عمران: الآية (١٠٣).
(٢) في (ط): "وتعاطوا" ذلك كان. وفي (خ): "وتعاطوا كان ذلك".
(٣) في (م): "عليها".
(٤) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): "المتضمنة".
(٥) تقدم تخريجه (٣/ ١١٤).
(٦) زيادة من (غ) و(ر).
(٧) زيادة من (م) و(خ) و(غ) و(ر).
(٨) في (غ) و(ر): "فيه".
(٩) ساقطة من (غ) و(ر).
(١٠) ما بين القوسين زيادة من (ت) و(غ) و(ر).
(١١) ما بين () زيادة من (غ) و(ر).
(١٢) في (ط): "من".
(١٣) ما بين القوسين زيادة من (ت).
(١٤) في (م): "فإن الفرقة فلا بد". وفي (ط) و(خ): "باب الفرقة فلا بد". وفي (ت): "فالفرقة بلا بد".
(١٥) ما بين القوسين ساقط من (ط) و(خ).
(١٦) في (ط) و(خ): "يجب".

3 / 170