هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
ژانرها
فتواهها
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۹۵ وارد کنید
هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
حمد سلیمی d. 1390 AHهداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
ژانرها
انظر:الخليلي / فتاوى النكاح، ص 249 وأما الثاني: ففيما إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال، وأما الثالث: ففي صور منها: الشقاق وعدم الوفاق إذا رأى ذلك الحكمان، وأما الرابع: ففيما إذا كانت المرأة غير عفيفة، وأما الخامس: ففيما إذا كان لا يريدها ولا تطلب نفسه أن يتحمل مؤنتها [ أ / 67 ] من غير حصول غرض الاستمتاع والله أعلم، روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: طلق عبد الله بن عمر بن الخطاب (¬1) زوجته وهي حائض فسأل عمر بن الخطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال:" مره أن يراجعها " (¬2) والله أعلم.
مسألة[1]: للعالم عبد الله بن حميد السالمي في رجل طلق زوجته وأشار بثلاث أصابع وكذلك إذا كتب طلاقها ومزقه قبل القراءة بين لنا الحكم في ذلك ؟
¬__________
(¬1) عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أبو عبدالرحمن المكي، أسلم قديما وهو صغير، أستصغر في بدر وأحد وأجيز في الخندق وعمره 15 سنة، روى عنه: سالم، ومولاه نافع، وسعيد بن المسيب وغيرهم، قال عبدالله بن مسعود: " إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا لعبدالله بن عمر، توفي رضي الله عنه 73 ه، وقيل: 74 ه.
انظر: ابن عبدالبر / الاستيعاب، 3/ 950 وما بعدها، وابن الأثير / أسد الغابة ، 3/ 347 وما بعدها.
(¬2) أخرجه الربيع في كتاب الطلاق، باب في الخلع والنفقة، برقم ( 529)، ص213، وتكملته ( ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء).
صفحه ۷۵