هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج

هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج

مناطق
عمان
•
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بوسعید

... باب النذور

والنذر فرض من فرائض الله، وهو عقد يعقده المسلم على نفسه يجب الوفاء به لقوله تعالى {يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا } (¬1) ، ولقوله تعالى: { وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه } (¬2) ، ولقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} (¬3) .

والنذر: عقد يعقده الإنسان على نفسه يجب أن يوفي به، وقد مدح الله تعالى الموفين بالنذر.

مسألة[1]: للعالم أحمد بن سعيد بن خلفان الخليلي فيمن نذر لله تعالى إن عافاه الله من مرضه أن يصلي في يوم واحد في سبعين مسجدا ؟ بين لنا ذلك (¬4) .

الجواب: قال أحمد بن سعيد: وعندي أن من نذر أن يصلي لسبعين مسجدا ولم يكن له نية في مساجد مخصوصة فله أن يخط ولو في مسجد واحد في سبعين موضعا في كل موضع صلاة ركعتين أقل ما يسمى صلاة.

قلت له[2]: فيمن تزوج امرأة فلما دخل بها قالت: إني نذرت صوما أياما معلومة هل له منعها ؟ وهل لها تركه ؟

قال: له أن يمنعها أن تصوم نذرها ولها تركه فإن كان نذرها صوم خمسة أشهر من سنة غير مخصوصة فلتؤخره حتى يحصل لها الإذن به ولا دخل للتغير من الزوج من زوجته بمثل هذا فلو أذن لها بالصوم فصامت نذرها

¬__________

(¬1) سورة الإنسان ، الآية (7) .

(¬2) سورة البقرة ، الآية (271).

(¬3) سورة المائدة ، الآية (1).

(¬4) سقط في النسخة (ب) ( بين لنا ذلك ).

صفحه ۱

لوجبت (¬1) عليها مدافعته، ولا تمكنه من نفسها (¬2) نهارا حال صوم نذرها، ولا في بدل فرض صومها الذي صامته بحق كما لا تمكنه من نفسها حال صوم شهر رمضان لكن النذر لم يلزمها إلا بإلزامها لنفسها، فإن أذن لها به وجب عليها إتمامه وإن منعها منه صح له منعها، وعليها الكفارة (¬3) والبدل مع القدرة في عمرها ،للزوج (¬4) منعها منه ولولا ذلك لكان لها مضارته بالصوم دائما بخلاف فرض رمضان المتعلق عليها بغير اختيارها فلو منعها زوجها من صوم يجوز له منعها منه فخالفته لجاز له جماعها فيه لعدم انعقاده.

قلت له[3]: فيمن قال لي: إذا خدمت عندك أسير الحج حافيا أو نذر إلى الحج هل يكون ذلك نذرا أو يمينا ؟

قال أحمد بن سعيد: إن هذا لا نذر ولا يمين ملتزم وأخاف أن لا يلزم بمثله شيئا بخلاف أن لو قال: إذا خدمت عندك فعلي أن أسير إلى الحج حافيا فهذا الذي فيه الاختلاف، قيل: عليه أن يسير إلى الحج راكبا مرتين، وقيل: يصوم شهرين، وقيل: عليه كفارة يمين مرسلة (¬5) (¬6) .

¬__________

(¬1) لعل الأصح ( لوجب ).

(¬2) سقط في النسخة (ب) ( من نفسها ) .

(¬3) وكفارة النذر هي كفارة اليمين للحديث الذي أخرجه مسلم وغيره في كتاب النذر، باب في كفارة النذر،برقم (1645) من طريق عقبة بن عامر حيث قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "كفارة النذر كفارة اليمين "، وهو حديث صحيح كما قال بذلك الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي- حفظه الله -.

انظر: سعيد بن مبروك القنوبي / سؤال أهل الذكر ، ليلة الأثنين 16 / محرم 1425ه ، حلقة عامة.

(¬4) في النسخة (ب) ( وللزوج ).

(¬5) قال القطب في تسمية الكفارة بالمرسلة:[ حقيقة عرفية للمتأخرين والعامة في الكفارة الصغيرة، وأصله اليمين التي أرسلها الله في المائدة، ولم يقيدها بالظهار، وأخرج الظهار منها].

انظر: القطب / شرح النيل، 4/ 281.

(¬6) انظر قول الشيخ أحمد الخليلي - حفظه الله - في الملحق رقم (1).

صفحه ۲

قلت له (¬1) [4]: فيمن نذر أن يعتكف في بيت فانهدم ذلك البيت، هل ينهدم اعتكافه ؟ وهل يكون الاعتكاف إلا في مسجد ؟

قال: إن الاعتكاف [ أ / 46 ] لا يثبت إلا في المسجد الحرام (¬2) ، وقيل: في كل مسجد، وأما في المنازل والبيوت فأخاف أن لا يثبت ولا يكون عليه شيء (¬3) ، والله أعلم.

مسألة[5]: فيمن قال نذرت نذرا لله تعالى إن ما صح هذا الخبر أصوم شهرا، أبدأ من أول يوم يصح معي (¬4) هل يكون هذا نذرا لازما إن لم يصح ذلك الخبر ؟

¬__________

(¬1) أي للشيخ أحمد بن سعيد الخليلي.

(¬2) يقول الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي- حفظه الله -:[ وذهبت طائفة قليلة جدا إلى أنه لا يصح [ الاعتكاف ] إلا في أحد المساجد الثلاثة أي في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى وهو قول ضعيف جدا، وإن احتج له بعضهم برواية تروى عن حذيفة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - فإن تلك الرواية على الصحيح موقوفة وليست بمتصلة عن النبي - صلوات الله وسلامه عليه - ووصل من وصلها يعتبر من باب الشاذ على القول الصحيح الراجح، وإن احتج بعض المتأخرين بهذا القول وحاول الانتصار له فإنه لم يوفق إلى الصواب عندنا أو على ما نرى، و الله تبارك و تعالى أعلم ].

انظر: سعيد بن مبروك القنوبي / سؤال أهل الذكر، ليلة الأحد، 11 رمضان 1423 ه.

(¬3) يقول الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي- حفظه الله -: [ ومن الشروط التي لا بد منها في الاعتكاف بل هو الشرط الأساسي بل هو الركن الذي لا بد منه اللبث في المسجد إذ لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد من المساجد].

انظر: المرجع السابق.

(¬4) يظهر من السياق أن هنالك سقطا وهو ( أنه لم يصح ).

صفحه ۳

الجواب: قال راشد بن عزيز الخصيبي (¬1) : نعم هذا نذر، والنذر لازم لقوله تعالى: {يوفون بالنذر } (¬2) ،

{ وليوفوا نذورهم } (¬3) ولا يبين لي خلل في لفظه ويلزمه من أول يوم ذكره فإن أخره فليتم شهره، وعليه التوبة في تأخره اللازم عن وقته ولا رخصة في تركه إلا لمانع أو ضرورة، والله أعلم.

باب الأيمان

مسألة[1]: للعالم أحمد بن سعيد بن خلفان الخليلي في رجل طلق زوجته فأراد ردها فحلفت بحجة حافية إن هو ردها فردها ما ترى عليها ؟ بين لنا ذلك (¬4) .

الجواب: قال أحمد بن سعيد: إن كانت ألزمت نفسها حجة حافية فوقع ما حلفت فمختلف فيما يلزمها، فقيل: تلزمها عن الحجة الحافية حجتان راكبة، وقيل: حجة واحدة، وقيل: كفارة شهرين، وقيل: كفارة يمين مرسلة (¬5)

¬__________

(¬1) هو الشيخ راشد بن عزيز بن خلفان الخصيبي، المكنى بأبي الرشيد، قاض، وشاعر، ولد بسمائل، وبها طلب العلم واشتغل به، عينه السلطان فيصل قاضيا بمسقط ثم جعله السلطان تيمور وزيرا ورئيسا للمحكمة الشرعية بمسقط، له مؤلفات من أشهرها ( أجوبة وأسئلة نظمية ).

انظر: محمد بن الزبير / دليل أعلام عمان،ص 68، والسعدي/ معجم أعلام شعراء الإباضية، ص 55.

(¬2) سورة الإنسان، الآية (7). ...

(¬3) سورة الحج، الآية (29).

(¬4) سقط في النسخة (ب) ( بين لنا ذلك ).

(¬5) سئل الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي- حفظه الله - عن امرأة حلفت بأنها تحج حافية إلى بيت الله الحرام إن دخلت بيت فلان وأكلت منه فأكلت منه فماذا عليها ؟

قال الشيخ سعيد القنوبي- حفظه الله - :[ أما إذا كانت أتت بذلك بصيغة النذر فعلى كل حال النذر يختلف عن القسم فإذا كانت قالت: إذا أكلت من بيت فلان أو ذهبت إلى بيت فلان وأكلت منه تلزمني حجة وتذهب إلى الحج حافية فعلى كل حال هذا فيه خلاف بين أهل العلم فإن احتاطت وأخذت بقول بعض أهل العلم وكفرت كفارة مرسلة بأن قامت بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة فإن لم تجد واحدة من هذه الثلاثة المذكورة صامت ثلاثة أيام فذلك حسن وفيه احتياط لأمر دينها، أما أن نوجب ذلك عليها ففي النفس ما فيها ولكن ذلك أي الكفارة فيها سلامة لأمر دينها فلا ينبغي لها أن تفرط فيها ].

انظر: سعيد بن مبروك القنوبي / سؤال أهل الذكر ( الأحد 20 جمادى الأولى 1424 ه ).

صفحه ۴

وإن لم تقل تلزمها بل أقسمت بالحجة وجعلتها كالأشياء المقسم بها فلا يلزمها شيء أصلا، وقيل: يلزمها.

قلت له[2]: فيمن قال: حالف سبعين يمينا أن لا أفعل كذا ففعل ؟

قال: إنه لم يحلف بشيء ولا كفارة عليه.

قلت له[3]: في رجل حلف زوجته هل يضره ذلك ؟

قال: إن تحليف الرجل زوجته بالله تعالى لا يضره منه شيء، ولا يلحقه طلاق، وكذلك إن وسمها بالنار فلا يضرهما ذلك والله أعلم.

مسألة[4]: للعالم محمد بن عبد الله بن سعيد بن خلفان الخليلي (¬1) فيمن قال: رطب فلان محرمنه (¬2) إلى يوم الدين ثم أكله ؟ بين لنا ذلك.

الجواب: قال محمد بن عبد الله: إن أكله حنث وإذا حنث فعليه كفارة يمين مرسلة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام (¬3) .

قلت له[5]: فيمن قال عليه مورة (¬4)

¬__________

(¬1) هو الإمام العلامة المحقق محمد بن عبد الله بن سعيد الخليلي، ولد بقرية سمائل سنة 1299 ه ،من شيوخه: الشيخ محمد بن عامر الطيواني، الشيخ أحمد بن سعيد البوسعيدي، من تلامذته: الشيخ سفيان بن محمد الراشدي، الإمام غالب بن علي الهنائي، عالم من أعلام عمان ، وحجة في المعقول والمنقول والمنثور والمنظوم، قضى أيام حياته مكبا على العلم، بويع بالإمامة يوم الجمعة سنة 1338ه ، فساد الأمن في الرعية، له آراء تفرد بها، من مؤلفاته: الفتح المبين من أجوبة الإمام أبي الخليل، توفي سنة 1373ه.

انظر: السالمي / نهضة الأعيان، ص377 وما بعدها، ومحمد بن أحمد الخليلي / الإمام محمد بن عبد الله الخليلي ومنهجه الفقهي، بحث تخرج غير منشور وهو موجود في مكتبة معهد العلوم الشرعية، المقيد برقم ( 458 / 223 ) سنة التخرج 1424ه، ص57.

(¬2) بمعنى ( محرم علي ).

(¬3) انظر قول الشيخ أحمد الخليلي - حفظه الله - في الملحق رقم (1).

(¬4) المورة: هي كيل يستخدم قديما.

مقابلة مع الشيخ سعيد بن حمد الحارثي بتأريخ 7 / صفر / 1426ه.

صفحه ۵

وهائشة (¬1) وحجة حافية أنه لا يدخل بيت أحد من إخوته ثم أراد الدخول ماذا عليه ؟ بين لنا ذلك.

قال: أما دخوله بيت إخوته فلا يدخل ما لم يلجأه (¬2) إلى الدخول أمر شرعي، فإذا وقع ذلك دخل واختلفوا في الكفارة قيل: يلزمه ما ألزم نفسه، فإن لم يقدر على المشي حافيا للحج حج راكبا ويحج معه آخر أو يحج مرتين، وقيل: يكفيه كفارة مغلظة عن الحج، والمورة [ أ / 47 ] والهائشة أمرهما سهل، وبعض يرخص عن ذلك بكفارة يمين مرسلة، والله أعلم.

باب الكفارات

مسألة[1]: للعالم أحمد بن سعيد بين لنا تفريق الكفارات من الأرز ؟

الجواب: قال أحمد بن سعيد: قيل: صاع الأرز (¬3) لاثنين، وقيل: لثلاثة مساكين، وأحب كون الأرز كالبر، الصاع للاثنين.

قلت له[2]: فيمن أوصى بكفارة صلاة لكل صلاة إطعام ستين مسكينا، كم يكون لكل مسكين بالوزن من تمر السائر (¬4) والفرض (¬5) ؟ وكم من الأرز والحب ؟

قال: إن التمر اعتباره بالكيل، وفي الكفارات (¬6) لكل مسكين صاع من التمر، فمن (¬7)

¬__________

(¬1) الهائشة عند العمانيين بمعنى الشاة.

(¬2) لعل الأصح ( يلجئه ).

(¬3) يقول الشيخ أحمد الخليلي- حفظه الله -:[ الصاع من الأرز يساوي بالأوزان العصرية كيلوين وخمسين غراما ].

انظر:الخليلي / الفتاوى (الصلاة ،الزكاة، الصوم ، الحج ) ص243.

(¬4) التمر السائر: هو التمر العادي الذي ليس هو من النوع الجيد.

مقابلة مع الشيخ أحمد الخليلي بتأريخ 30 محرم 1426ه

(¬5) الفرض: من أجل أنواع التمور.

انظر: إبراهيم بن أحمد الكندي / ملحق جواباب الإمام السالمي، ج7، الطبعة الأولى (1419ه ، 1999م )،

ص 630.

(¬6) في النسخة (ب) (الكفارة ).

(¬7) المن: هو وحدة نقدية ، وزن صغرى، وتطلق على ما يعادل أربعة كيلو جرامات ويسمى من مسقط، وهناك وحدة وزن صغرى تسمى من عمان وهي خمس من مسقط.

انظر: الكندي / ملحق جوابات الإمام السالمي، 7 / 630.

صفحه ۶

التمر السائر اعتبروه أنه وزن ثلاثة وسبعين قرشا (¬1) ومثقال، ومن الفرض وزن اثنين وثمانين قرشا ومثقالين؛ لأنه أثقل، ومن حب البر، والعلس (¬2) الصافي نصف صاع في الكيل ومن الأرز مثله، وقيل: ثلث صاع من الأرز.

قلت له (¬3) [3]: فيمن أقام عنده رجل فقير يطعمه ويكسيه ونوى أن ذلك الطعام من كفارة لزمته هل يجزيه ذلك ؟

قال: المعتمد عليه في مذهب أصحابنا أن المسكين لا يكفي في الكفارات إلا عن واحد من كل كفارة فلا يكفي إطعام مسكين واحد ستين يوما عن كفارة واحدة قطعا، فمن أطعم مسكينا واحدا عشرين سنة لا يكفي إلا عن واحد من كل كفارة واحدة، وأما إطعام الصائم عن الكفارة فلا بد من أكلتين فطورا وسحورا فلا تكفي أكلة واحدة (¬4) .

قلت له[4]: فيمن قتل أباه هل عليه كفارة عن ذنبه أم لا ؟

قال: إن على القاتل أباه أن يقود نفسه لسائر ورثة أبيه، ولا ميراث للقاتل من أبيه ولا حظ له من دم أبيه، فإن عذروه من القود (¬5) فعليه الدية (¬6)

¬__________

(¬1) القرش: هو قطعة معدنية من الفضة، وهي عملة قديمة كانت متداولة في عمان.

انظر: الكندي/ ملحق جوابات الإمام السالمي، 7 / 630.

(¬2) العلس: بفتحتين ضرب من الحنطة تكون حبتان في قشر وهو طعام أهل صنعاء.

انظر: الرازي/ مختار الصحاح، ص216

(¬3) أي للشيخ أحمد بن سعيد الخليلي.

(¬4) انظر قول الشيخ أحمد الخليلي - حفظه الله - في الملحق رقم (1).

(¬5) القود: بفتحتين القصاص.

انظر:الرازي / مختار الصحاح،ص262.

(¬6) دية الرجل : هي مائة من الإبل.

انظر: عمروس بن فتح النفوسي / أصول الدينونة الصافية، تحقيق/ حاج أحمد بن حمد كروم، الطبعة الأولى (1420ه 1999م ) ص130 .

صفحه ۷

تامة إلا إذا أبرأوه منها، وعليه الكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا (¬1) ثم يتوب إلى ربه من هذه الفعلة العظيمة، والقتل هو رأس العقوق، والله أعلم.

مسألة[5]: للعالم جمعة بن خصيف بن سعيد الهنائي (¬2) : ما قولك فيمن أراد الرجوع إلى الله تعالى وأدى ما عليه من الكفارات أعليه صيام شهري الغشور (¬3) ؟ بين لنا ذلك من محبك ناصربن بخيت (¬4) .

¬__________

(¬1) لعل هذا سبق قلم، لأن كفارة القتل لم يرد فيها إطعام ستين مسكينا إلا في رخصة لبعض العلماء إذا كان فقيرا لا يستطيع، لا يملك رقبة وليس عنده ما يشتري به رقبة لو كانت موجودة، ولا يستطيع الصيام، توجد رخصة لبعض العلماء بأن يطعم، وهو قول ضعيف. =

= انظر: السالمي / جوهر النظام، 1/217، بالهامش، ومقابلة مع الشيخ سعيد بن خلف الخروصي في منزله بتأريخ 1/5/2005م.

(¬2) هو الشيخ العالم الفقيه جمعة بن خصيف بن سعيد الهنائي، عاش في القرن الثالث عشر الهجري، أخذ العلم عن الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي، كان فقيها حاذقا لضبط شوارد العلم وفوائده، وكان جيد الخط يتعجب الناظر من حسن رونقه ودقة حروفه، وله شرح للقصيدة الدالية المسماة بسموط الثناء عن الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي.

انظر: محمد بن راشد الخصيبي/ شقائق النعمان على سموط الجمان في أسماء شعراء عمان، ج1، وزارة التراث القومي والثقافة، الطبعة الثانية ( 1989م )،ص 163، ومحمد بن الزبير / دليل أعلام عمان، ص46.

(¬3) هذه لم ينص عليها وإنما اختارها بعض الناس على اللهجة الدارجة عند العمانيين ، اللهجة الدارجة هي أن الشخص إذا عمل ربشه[ بمعنى الفوضى ] يقال يغشر، ومعنى ذلك أن يكون غاشر نفسه بشي من هذه الأشياء فقط ، وهي غير منصوص عليها، وهم يستعملونها مغلظة ،صيام شهرين.

مقابلة مع الشيخ أحمد الخليلي بتأريخ 30 / محرم / 1426ه

(¬4) سقط في النسخة (ب) ( من محبك ناصر بن بخيت ).

صفحه ۸

الجواب: قال جمعة بن خصيف: إني لا أقدر على القول بوجوب صوم كفارة الغشور، وإن أدى ما عليه من كفارة لزمته من تضييع فرض فقد أتى بما عليه، ويستحب له أن يصوم شهرين متتابعين كفارة عما عسى أن يكون قد ضيع من فروض ما قد نسيه أو قصر فيه وأدخل عليه خللا يخل بالأكمل أو بالكمال، نعم إن أخذ بقول من قال: إنه تجزيه كفارة واحدة عما ضيع من جميع الفروض فتكون الكفارة لازمة لكن لا يتعين لها الصوم بل يجوز فيها العتق والإطعام بدل الصيام.

مسألة[6]: للعالم أحمد بن سعيد الخليلي ما تقول في كفارة اليمين المرسلة ؟

الجواب: أما كفارة اليمين المرسلة فجوابها كما قال الله تعالى في القرآن العظيم:

{فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم } (¬1) ، وفي أثر بعض أصحابنا أن الإطعام أو الكسوة أو التحرير واجب على من لم يتحمله بدين ومن كان معه ما يطعم أو يكسو أو يعتق فهو واجد ولا يجوز له الصوم (¬2) .

¬__________

(¬1) سورة المائدة، الآية (89 ).

(¬2) يقول الشيخ سعيد القنوبي- حفظه الله -: [ وقد نبهت من مدة أن كثيرا من الناس يخطؤون في الكفارة أي في كفارات الأيمان والنذور فيذهبون إلى التكفير بالصيام أي بصيام ثلاثة أيام ولو كانوا قادرين على الكسوة وعلى الإطعام أو العتق هذا خطأ لا يصح، ومن فعل ذلك في الماضي فعليه أن يتوب إلى ربه وأن يكفر من جديد لأنه لم يكفر من قبل ].

انظر: سعيد بن مبروك القنوبي / سؤال أهل الذكر، ( الأحد 20 جمادى الأولى 1424 ه ).

صفحه ۹

قلت له[7]: فيمن قال بلغته الكعبة (¬1) إن أخذت كذا وكذا هل عليه شيء إن حنث؟

قال: لا شيء على الحالف على لفظه هذا ولا كفارة عليه.

قلت له[8]: إن حلف بالله عن شيء مرارا ثم حنث ما يكون عليه ؟

قال: عليه كفارة واحدة إذا كان المحلوف عليه واحدا، وقيل: عليه لكل مجلس حلف فيه كفارة واحدة، وقيل: عليه لكل يمين حلفها كفارة واحدة (¬2) ، والله أعلم.

باب النكاح والحكم فيه

والنكاح يطلق: لغة على الضم [والوطء والعقد] (¬3) .

¬__________

(¬1) بلغته الكعبة) لفظ تستخدمه العامة عند الحلف، أفاد بذلك الشيخ سعيد بن خلفان البخروصي بتأريخ 18/ ربيع الثاني 1426ه، عن طريق أحد أحفاده.

(¬2) انظر قول الشيخ أحمد الخليلي - حفظه الله - في الملحق رقم (1).

(¬3) انظر: ابن منظور/ لسان العرب، 14/ 351.

صفحه ۱۰

هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج | اصول