هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
ژانرها
فتواهها
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۹۵ وارد کنید
هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
حمد سلیمی d. 1390 AHهداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
ژانرها
قال: عندي أن نكاح الزاني بمزنيته حرام عند أهل الحق (¬1) وكذلك لا يتزوج نسلها، ولا نسله يتزوج بها، وأما تزوج نسله بنسلها ففيه تفصيل، فإذا كان نسلها قبل زنائه بها
[ أ / 56 ] فلا بأس، ولا حرج، وأما ما بعد زنائه بها، فالبنت الأولى لا يتزوج ولده ولا نسله كله بها، وفي البنت الثانية قولان، ولا بأس بالثالثة؛ لأن ماء زنائه لا يبقى في رحمها أكثر من ولدين (¬2) .
قلت له[5]: فيمن ظاهر من زوجته فأعتق عبدا غائبا له أو آبقا عن ظهار زوجته فجامعها هل تحرم عليه زوجته أم لا (¬3) ؟
قال: رأي من لا يرى جواز عتق العبد الغائب أو الآبق أو المغصوب، ولا الاجتزاء به عن كفارة الظهار فإن ظاهر زوجته (¬4) وأعتق ذلك العبد الذي ذكرته، وجامع زوجته فقد حرمت عليه في رأيه، ولو رجع العبد من غيبته أو نزعه من غاصبه فالحرمة واقعة بذلك الوطء الواقع من المظاهر قبل الكفارة المجزية عند هذا القائل، والله أعلم.
مسألة[6]: للعالم محمد بن عبد الله بن سعيد بن خلفان الخليلي فيمن خطب مطلقة من وليها بعد مضي شهرين من عدتها، وانقطعا في المهر، وغيره، وربما سلم المهر كله أو شيئا منه، ولما تم (¬5) لها ثلاثة أشهر عقد التزويج ودخل بها فوجد بعض تكعب في ثدييها فمكثت عنده حولا فحاضت بعده، هل ترى في هذا بأسا أم لا (¬6) ؟ بين لنا ذلك
¬__________
(¬1) يقصد [ بأهل الحق ] الإباضية.
(¬2) يقول الشيخ أحمد الخليلي- حفظه الله -:[ يكره لأولاد الزانيين الزواج بينهم إن كان أولاد الزانية ولدوا بعد الزنا إلا أنه إن جاءت بهم بعد فترة لا يحتمل معها أن يكونوا من الزاني فلا حرج في ذلك والله أعلم ].
انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص164.
(¬3) سقط في النسخة (ب) ( أم لا ).
(¬4) زيادة في النسخة (ب) ( من زوجته ).
(¬5) سقط في النسخة (ب) ( تم ).
(¬6) سقط في النسخة (ب) ( أم لا ).
صفحه ۳۸