هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
ژانرها
فتواهها
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۹۵ وارد کنید
هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
حمد سلیمی d. 1390 AHهداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
ژانرها
قلت له (¬1) [27]: هل للرجل أن يتزوج وهو محرم ؟
قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة معتمرا في السنة السابعة بعد الحديبية بعام، وتزوج في هذه العمرة بميمونة بنت الحارث الهلالية خالة ابن عباس وخالد بن الوليد، ثم اختلفت الرواية في وقت التزويج، فمنهم من روى أنه تزوجها وهو محرم، ومنهم من روى أنه تزوجها وهو محل (¬2) ، والمذهب عندنا أن المحرم لا يتزوج ولا يزوج وهو نص عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬3) والله أعلم.
مسألة [28]: للعالم أحمد بن سعيد بن خلفان الخليلي هل للرجل أن يضرب زوجته ضربا مؤثرا إن لم ترتدع بنهيه وزجره أم لا (¬4) ؟ بين لنا ذلك (¬5) .
¬__________
(¬1) أي للشيخ عبد الله بن حميد السالمي.
(¬2) يقول الشيخ سعيد القنوبي- حفظه الله -:[ ومما يمنع منه المحرم النكاح، فلا يجوز للمحرم النكاح، لا يجوز له أن يتزوج ولا أن يزوج غيره ولا أن يخطب امرأة بل ولا أن يشهد على ذلك النكاح ولا أن يعقد عليهما هذا هو القول الصحيح الذي دل عليه الحديث الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وما جاء من أنه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قد تزوج ميمونة وهو محرم فهو خطأ والصحيح أنه تزوجها وهو محل ].
انظر: سعيد بن مبروك القنوبي / تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة رقم (1) لعام 1419ه، وهو موجود باللجنة الثقافية في معهد العلوم الشرعية.
(¬3) يشير بذلك إلى الحديث الذي أخرجه الربيع وغيره في كتاب النكاح، باب ما يجوز من النكاح وما لا يجوز، برقم ( 519 ) من طريق عثمان بن عفان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ".
(¬4) سقط في النسخة (ب) ( أم لا ).
(¬5) سقط في النسخة (ب) ( بين لنا ذلك ).
صفحه ۳۳