هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
ژانرها
فتواهها
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۹۵ وارد کنید
هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
حمد سلیمی d. 1390 AHهداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
ژانرها
قلت له[21]: فيمن تزوج امرأة وبقي عليه شيء من صداقها العاجل، وكتب فيه نخيلا (¬1) بيع الخيار (¬2) أتكون تلك الدراهم حالة أم آجلة ؟
قال: إن كانت هذه الدراهم باقية عليه من صداقها العاجل لم يضرب لها أجل معروف في تسليمها فهي حالة عليه، ولها نقض الخيار في هذا البيع.
قلت له (¬3) [22]: الشروط التي تذكر قبل عقد التزويج أو بعده أتكون ثابتة ؟
قال: كل شرط لم يذكر في عقد التزويج مختلف في ثبوته، وأما إن ذكر في نفس العقد فهو ثابت والله اعلم (¬4) .
مسألة[23]: فيمن عقد تزويج (¬5) ولم يصرح باسم المعقود له أيثبت هذا التزويج ؟
¬__________
(¬1) في النسخة (ب) ( نخلا ).
(¬2) بيع الخيار وهو ما يسمى أيضا ببيع الإقالة: وهو بيع اشترط فيه البائع أو المشتري أن له الخيار في إتمام هذا البيع أو الرجوع فيه إلى مدة معينة.
انظر: أحمد بن حمد الخليلي / فتاوى المعاملات ، الأجيال، الطبعة الأولى( 1423ه 2003م ) ص56بالهامش.
(¬3) أي للشيخ جمعة بن خصيف الهنائي.
(¬4) يقول الشيخ أحمد الخليلي- حفظه الله -: [ والشروط المتفق عليها في العقد ثابتة ما لم تكن باطلة من أساسها إلا إن تنازل عنها المشترط والله أعلم ].
انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص51.
(¬5) الأصح ( تزويجا ).
صفحه ۳۰