وندب أن يقف عند الأولتين قدر سورة للدعاء لا عند الثالثة، ثم كذا في الثاني عشر، وهو يوم الصوم، وله /133/ فيه النفر الأول من منى إلى مكة، وهو الأصغران تعجل، فإن تأخر حتى طلع فجر الثالث عشر، وهو غير عازم على السفر لزم منه إلى الغروب وميهن كذلك، وله فيه النفر الثاني، وهو الأكبر، ولكنه يندب الرمي فيه بعد الشروق ويكره قبله، ومن ترك كل الرك كل الرمي أو بعضه في وقته قضاه في وقت قضائه، وهو أيام التشريق، وهي المعدودات، ويلزم معه دم، وهو يصح بناء ونيابة فيه لعذر، وحكم نقصه وتفريق الجمار ما مر، وندب على طهارة ووضعها في يسراه والرمي بيمناه وراجلا مكبرا مع كل حصاه مواليا، فأما نزول المحصب فليس بنسك.
الثامن: المبيت بمنى غالبا ليلة حادي عشر، وهي ليلة الحصبة، وثاني عشة وكذا ليلة ثالث عشر إن دخل فيها وهو غير عازم على السفر، وفي نقصه أو تفريقه دم، ويستحب وقوف هذه الأيام بها.
التاسع: طواف الزيارة كما مر بلا رمل وهو /134/ طواف النساء والإفاضة والفرض.
ووقت آدائه من فخر النحر إلى آخر أيام التشريق، ثم يرجع إلى منى لتمام الرمي.
وندب بعد رمي جمرة العقبة وتوابعه، فإن ترك في وقته قضى ولزم دم إلا لعذر، ويحل الوطء ومقدماته بعده، ويقع عنه طواف القدوم إن أخر إلى يوم النحر وطواف الوداع بغير نية إيقاعهما عنه، ومن أخر طواف القدوم والسعي حتى وقف ورمى قدمهما على طواف الزيارة.
صفحه ۷۵