وندب القرب من موقفه صلى الله عليه وسلم، وهو ما بين الصخرات السود عند جبل /131/ الرحمة واستقبال ورفع اليدين بالدعاء بالمأثور، وجمع العصرين فيها تقديما ولو فرادى بأذان واحد وإقامتين وإفاضة منها بعد الغروب إلى مزدلفة بوقار من بين العلمين بلا مزاحمة، وفضل كل من الوقوف والجمعة على الآخر حكم عقلي ولا يثبت إلا بدليل شرعي.
الخامس: المبيت بعد ذلك ليلة عيد النحر ، وهي ليلة العاشر بمزدلفة، وهي جمع، وجمع العشائين فيها تأخيرا كذلك، ولا يجزيان في غيرها إلا لخشية فوتهما، ويستحب إحياؤها بالذكر، ثم الدفع منها إلى منى قبل الشروق ولو ليلا.
وندب صلاة فجر النحر فيها في أول وقته وأخذ الحصى منها بلا تكسير.
السادس: المرور بالمشعر الحرام كذلك، وندب اللبث فيه ساعة والدعاء، وحث بمحسر قدر رمية حجر، وهو بين مزدلفة ومنى.
السابع رمي جمرة العقبة فقط بعد ذلك بسبع حصيات كحصى الجذف مرتبة رميا لا وقوعا مباحة /132/ طاهرة غير مستعملة بلا قرب ولا بعد.
ووقت أدائه من فجر النحر غالبا إلى فجر ثانية وتقطع التلبية عند أوله، ثم يكبر لا عند الوقوف، ويحل بعده كل محظور غير الوطء ومقدماته.
وندب رميها من بطن الوادي بعد الشروق. والترتيب بين صلاة وذبح وتقصير قدر أنملة وحلق رأس الرحل وهو الأفضل، وهما التفث، وليس نسكا إلا في العمرة، ويتعين في الأصح على من ظفر رأسه أو لبده للإحرام بصمغ أو غسل، وتمر الموسى على المحلوق والأصلع حتما وصلاة العصر، بمكة، ثم من بعد الزوال في الحادي عشر وهو يوم القز والروس إلى فجر ثانية، يرمي الجمار الثلاث بسبع سبع، فيبتدي بجمرة الخيف، وهي في وسط منى، ثم بالتي يليها من أعلاهما، ثم بجمرة العقبة وهي بالمحصب.
صفحه ۷۴