ومحظوراته أربعة أنواع: منها رفث بقول قبيح وفسوق كظلم وتكبر وجدال باطل /223/ وتزين بكحل ونحوه، وحلية كقفاز وبثوب زينة كمعصفر ومورس ببفض وخطبة وعقد نكاح مطلقا لا شهادة ورجعة، وفيها الإثم فقط. ومنها رفث بفعل كالوطء ولو بحائل ومقدماته، وفيها الكفارة على من وجد، وهي بدنة في وطء أو إمناء لشهوة في يقظة، ولو قبل الوقوف كبعده وبقرة في إمذاء أو ما في حكمه لتقبيل ونحوه لشهوة، وفي تحرك الساكن لأجلها شاة، ومن لم يجد لم يلزمه عدلها مرتبا في الصح إذ لا بدل لها.
ومنها لبس الرجل محيطا أو ملصقا مطلقا إلا اصطلا، فإن فعل شقة وتغطية رأسه ووجه غيره بأي مباشر غالبا والتطيب ونحوه ابتداء أو استدامة لا الفاكهة وأكل صيد البر وما هو منه كاللبن، وخضاب اليدين والرجلين أو كل أصابعهما أو تقصيرها أو خمس منها، ولو من عضوين وإزالة سن وشعر أو بشر منه أو من محرم غيره يتبين أثرهما /224/ في التخاطب بلا تكلف، وفي كل من هذه الستة الفدية وهي شاة أو إطعام ستة مساكين لكل نصف صاع أو صوم ثلاث، ولو متفرقة، وفي إزالة ما يتبين أثره منها بتكلف، وفي كل أصبع م أربع خضابا او نقصيرا صدقة، وهي نصف صاع، وفيما لا يتبين أثره بأيهما كأربع شعرات ما يتيسر على حسب ما يراه المزيل ولو كفا من طعام ، وفيما دون الأصبع حصته من الصدقة بالمساحة، ولا يتصاعفان بتضعيف الجنس في مجلس ما لم يتخلل إخراج أو نزع لباس ونحوه.
صفحه ۶۹