ومكانه المواقيت، ذو الحليفة لمدني، والجحفة لشامي، وقرن المنازل لنجدي. ويلملم ليمني، وذات عرق لعراقي، والحرم لمكي حاجا، وهو من داره أو قريب من البيت أفضل ومعتمرا أدنى الحل، ولمن منزله خارج الحرم بينها وبين مكة داره وهم حاضروا المسجد الحرام وما يحاوي كلا منها مع التيقن إن أمكن، وهي لأهلها ومن ورد عليها من غيرهم ولمن لزمه داخلها موضعه، ويجوز تقديمه عليهما إلا لمانع، وينعقد بنية مقارنة لتلبية، ويكفي لبيك أو تقليد هدي والعبرة بها وإن خالفها اللفظ، ويضع مثطلقه على ما شاء من حج أو عمرة إلا الفرض فيعينه ابتداء، وإذا التبس ما قد عين أو نوى كإحرام فلان، ثم جهله طاق /122/ وسعى وجوبا مثنيا لهما وناويا ما أحرم له ندبا، ولا يتحلل لتجويز القران أو الإفراد، ثم تستأنف إحراما من أي مكة بنية معينة للحج مشروطة بأن لم يكن أحرم له التجويز التمتع، ثم يستكمل المناسك كالمتمتع، ويلزمه بدنة وشاة، ويتثنى ما لزمه من كفارة وفدية وصدقة ونحوها لما ارتكب قبل كمال السعي الأول، ويجزيه للفرض ما التبس نوعه، ويفعل كالناسي لا ما التبس بنفل أو نذر ومن أحرم بمتفقتين حجتين أو عمرتين معا لزماه واستمر في أحدهما ورفض الآخر بالنية وأداه لوقته، وعليه دم للرفض وبمختلفتين كعمرة وحج صار قارنا بشروطه وإلا فكما تقدم، ومن أدخل نسكا على نسك لزماه ورفض الدخيل وأداه لوقته وعليه دم للرفض ويتثنى ما لزمه قبله.
صفحه ۶۸