(1) وحقيقة الكبيرة ما زاد عقاب صاحبها على ثوابه وقت الفعل وحقيقة الصغير ما زاد ثواب صاحبها على عقابه وقت الفعل اهح مقدمة قال في التقرير ويجوز التقليد في كون المعصية الكبيرة تنقض لا في كونها كبيرة ذكر مولانا العلامة جمال الدين علي بن محمد ابن أبى القاسم في التفسير انه قال الكبائر سبعة عشرة كبيرة أربع منها في القلب وهي القنوط من رحمة الله والاصرار على معصية الله والشرك بالله والاياس من رحمة الله وأربع في اللسان السحر وقذف المحصنات واليمين الغموس وشهادة الزور وثلاث في البطن أكل الربا ومال اليتيم وشرب الخمر واثنتان في اليد القتل والسرقة واثنتان في الفرج الزنا واللواط وواحدة في الرجلين الفرار من الزحف وواحدة في جميع البدن وهي عقوق الوالدين اهغ وعند المهدي أحمد بن الحسين مطلقا انها ناقضة وكذا عن ص بالله
(2) وشرب الخمر مع زوال العقل اه(3) كقوله تعالى ومن يكتمها فانه آثم قلبه بعينها لا لفظ عموم كقوله تعالى ومن يعص الله
(4) يعني حدت بأنها كفر أو فسق
(5) كقوله تعالى انه كان فاحشة والعظم قذف المحصنات وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم والكبير كقوله تعالى في قتل الأولاد ان قتلهم كان خطأ كبيرا وقوله لئن أشركت ليحبطن عملك وهكذا الامر عليها على جهة الاهانة كقوله تعالى فاقطعوا أيديهما وقوله تعالى قاتلوا التي تبغى فأباح دمه لاجل المعصية وما أجمعت الامة على انه فسق كالاستحقاق بالامام وعقوق الوالدين والزنا ونحوه اهح اث
(6) وأما العزم على فعل الكبيرة فان كان مما يوجب الكفر كفر به وان كان مما يوجب الفسق كالاستحقاق بالرسل فحيث شارك العزم المعزوم يكون فسقا وذلك كالعزم على الاستحقاف بالامام أو عالم فيفسق به وحيث لا يشارك العزم المعزوم كالزنا ونحوه يفسق أيضا عند الهادى والناصر وأبى على وأبي القاسم خلاف م بالله وص بالله وأبي هاشم وأبي عبد الله البصري اهن لفظا قرز
(7) والا أدى إلى بطلان صلاة الفاسق بالاجماع اهب
(8) أبو هاشم وأبو علي
(9)
(فائدة) لو عرض منكر يمكن ازالته بالامر صح وضوءه وان لم يأمر لانه عاص يترك الامر لا بحركات الوضوء بخلاف الصلاة فانها لا تصح إذ لا يمكنه الامر حال الصلاة الا بفسادها فمنعت الواجب من وجوبه اهتك قرز
صفحه ۹۹