(1) ما لم يظن الكذب اهقرز
(2) سيأتي في الشهادات في الفتح وشرحه انه بعد التعديل للشهود يحكم ما لم يعلم كذبهم اهبل المقرر إذا ظن الكذب لم تصح والا صح قال الفقيه ع ولم يقله م بالله والمختار عند الجميع انه يحكم ما لم يظن الكذب اهالمراد الظن الغالب عند الهدوية اه(3) أي من ظاهره العدالة اه(4) والمختار انه يحكم ما لم يظن الكذب اهمي قرز
(5) وأما عند الهدوية فما وجب العمل فيه بأحد الظنين وجب بالثاني ولا فرق بينهما في العمل بل في المزية فقط في القلب والفرق ظاهر اهوالغالب ما رجح احد طرفيه على الاخر والمقارب ما كثر فيه المرجحات وضعف الآخر اه(6) الواحد والمقارب الحاصل عن خبر العدلين اه(7) في حق المبتلى أو ركن مطلقا أو بعد الفراغ فيعمل به المبتلى وغيره حيث يحصل ظن بالنقصان اهقرز بعد الفراغ اه(8) في دخول وقتها في الغيم عندنا في الصلوات والصوم اهقرز
(9) كعدد الطواف والسعى وعدد حصى رمي الجمرات وفي وقت الوقوف يعني هذا يوم عرفة ونحو ذلك اه(10) إذا التبس هل تجب عليه الزكاة أم لا وفي المسافة هل توجب القصر أم لا اهقرز
(11) ليس الالف واللام للعهد وانما قصده ماء وثوب غير ما تقدم
(1) اهتى يعني انه يريد ما تقدم يعمل بالظن المقارب وهنا في الظن الغالب اه(1) ينظر فان المقارب والغالب سواء على المقرر اه(12) لكن ينظر في الفرق على كلام ط في الطهارة وغيرها قيل ولعل الفرق ان الطهارة كثير ما يعرض فيها من الوسوسة فلا يعمل فيها بالظن لان فيها حرجا ومشقة خلاف المعاملات ونحوها فالشك قليل ما يعرض فيها فيعمل فيها بالظن اهيعني حصول شرط الطلاق والعتاق والوقف اهتذكرة أو وقوعه من غير شرط اهكب وتذكرة أيضا ولفظ حاشية شرطا ووقوعا اهقرز والكتابة والتدبير اهقرز
(13) يعني ما في أيد الظلمة حلال أو حرام اه
صفحه ۶۷