من اللحم حال غليانه فانه يطهر بالغسل أو بأن يغلي بماء طاهر اهأنها
(1) واللبن في الضرع اهوقيل لا فرق من دون علاج اهبل ولو بعلاج اهوالمراد بالبيضة غير المأكول وأما بيضة المأكول فهى طاهرة ولو أنتنت اهوقيل سواء كان مما يؤكل أم لا اهقرز لانها لا تصير حيوانا حتى تصير دما اه(2) أي منها أو فيها ويغسل ظاهرة لاجل اتصاله بالنجاسة وأما هو في نفسه فطاهر ولو نبت من النجاسة وكذا الدود التي تولد من النجاسة فهى طاهرة بعد جفافها اهمسألة وما نبت على النجاسة أو منها فهو طاهر الا ظاهره فيغسل لمجاورة النجاسة اهن لفظا قرز
(3) وانما قال وقريب منها اشارة إلى خلاف الامام أحمد بن سليمان والوافي فانه يقول إذا تخللت بعد ان كانت خمرا لم تحل قال والحيلة في عدم خمرته ان يجعل فيه ملحا أو خردلا أو خلا عامي فيمتنع خمريتها اه(4) جعوا ذلك تغير لا استحالة اه(5) المختار الطهارة على أصلهم وكذا على اصلنا اهقرز وقيل الاصح عندهم النجاسة فيلزم على هذا في كثير الفسا أن ينجس ثيابه ولا قائل يقول به اهالمختار الطهارة اهقرز
(6) والمختار في هذه المسائل من قوله والمياه القليلة إلى قوله وبجريها المجاورة ان المعتبر هو ما لم يظن استعمال النجاسة باستعماله فظاهر وما ظنه فنجس من غير تفصيل اما مسألة الاجتماع فالمذهب ما في الاز وأما مسألة المكاثرة فنعم اهمن املا سيدنا حسن رحمه الله لا المستعملة اهن قرز لان المستعمل قليله وكثيره سواء اهقرز ولو اجتمعت اه(7) صوابه أمرين وقد ذكره في البحر وأما الثالث فهو طاهر لان الجرى يمنع اختلاط النجاسة اهلم نحكم حينئذ بنجاسة وسياق الكلام فيما وقعت فيه النجاسة فتأمل اه(8) بحيث لا يظن استعمال النجاسة باستعماله اهقرز
(9) لقوله صلى الله عليه وآله إذا بلغ الماء قلتين لك يحمل خبثا اهقلنا لا يأتي هذا على أصل ص بالله والشافعية لانه قد حمل الخبث قبل ان يصير قلتين هجريتين فلا يلزمهم ذلك اهمى
(10) يقال عليهم فرض المسألة هنا ان المياه قد بلغت حد الكثرة وهو ان لا يظن استعمال النجاسة باستعمالها كما دل عليه كلام المختصر وما ذكرته متجه لكنه غير الفرض إذ ما ذكرت حد القليل والفرض هنا حصول الكثرة فليحقق فالأولى تبقية كلام الاز وتقريره للمذهب اه
صفحه ۵۰