الكلب والخنزير والكافر اهعن المتوكل على الله ويعرف كونه من المعدة بأن يكون بتقئ اهاز فرز
(1) لانه صقيل لا تعلق به النجاسة وعندنا أنه يتلون بلون النجاسة اهفتح
(2) وهي اللحم المتصل اللسان اهع جربي ولفظ حاشية وهي جوانب الفم وقيل اللحمة المشرفة على الحلق اه(3) بل فيه خلاف وقيل انه يصعد من المعدة إلى الرأس اه(4) فله حكم الدم اهقرز
(5) فله حكم القئ اهقرز
(6) وكل حيوان بفمه اهقرز
(7) الا أن يكون مشروبا فنجس
(1) مهما بقى على صفته فان خرج لا على صفته فحكمه حكم القئ ذكره الامام الدين اه(1) يعني في حكم التنجس لا في النقض فحكمه حكم القئ اهاملا المتوكل على الله اهقرز لانه في حكم القئ حيث خرج بتقيئ وان خرج من؟ أو من الفم فحكمه حكم الدم اهقرز
(8) ولو اجتمع اهفان قلت ما الفرق بين الدم والقئ انه إذا اجتمع من القئ دون مل ء الفم إلى مثله حتى صار ملا وخرج دفعة فهو طاهر بخلاف الدم إذا اجتمع دون قطره دون قطره حتى صار قطره فنجس الفرق بينهما ان شرط التنجس في الدم قد وجد وهو السفح بخلاف القئ فان شرطه أن يملا الفم ولم يقع فانهم اهعم
(9) لانه من فضلة الطعام كالبول ولو قطره ولا ينقض الوضوء اهقرز
(10) ولو صغيرة فانه طاهر كالافطار في السفر والقصر فهما ترخيص للمشقة في الأصل فرخص ولو لم تحصل مشقة اهلانه من فضلة السمن كاللعاب اه(11) بل لاجل الاجماع لتدخل الصغيرة ومن لا ولد لها اهقرز
(12) والخناثي تغليبا لجنبة الحظر اهقرز وهل ينقض الوضوء يأتي فيه الخلاف المختار لا ينقض إذ النقض ليس بفرع التنجس اه؟ ومي قرز
(13) والبلة كالبلغم ثخينة وليست ببشرة وهي مجاور أول واللبن مجاورتان ومذهبهم ان المجاور الثاني طاهر قال ط ان صح ما قالوه حكمنا بطهارته وأخذ ط من ههنا ان المجاور الثاني طاهر اهص
(14) لانه يقيس على ما خرج من السبيلين اه(15) وأما دم الحلم والوزغ فقال في البحر انه نجس لانه دم سافح ذكره ط وأصحاب ح لخبر عمار وقال ص بالله انه طاهر لانه ليس بدم خالص اهص قرز
(16) والنفاس اه(17) وهو ما تقدمه دم أو قيح اه(18) الصديد اه(19) بل فيه خلاف ن وش اهبج والحسن بن صالح وأبو مضر اه
صفحه ۴۰