315

حواشی بر شرح الازهار

حواشي على شرح الأزهار

(1) هذا افراط

(2) فان قيل هذا فرع وهو مسنون فكيف يزيد الفرع على الأصل وهو سجود السهو والجواب ما أشار إليه الامام الحسن بن على بن داود عليلم حيث قال لا نسلم ان ذلك من باب الفرع والأصل ولا من باب البدل والمبدل بل يقول ان سجود السهو واجب دل الشرع على وجوبه والوجه في وجوبه الوجه في وجوب الواجب لان الاخلال في المندوب شرط في صيرورته واجبا كما أن السفر في كون القصر واجبا والاقامة شرط في وجوب التمام وهذا جواب حسن وقد أشار إلى مثل ذلك النجرى في معياره اهمن خط القاضى شمس الدين أحمد بن صالح بن أبى الرجال

(فرع) ومن كان يعتاد السجود للسهو احتياطا فهذا مبتدع وتزداد بدعيته إذا كان غيره يأتم به فيه اهبيان بلفظه

(3) الداخلة فيها وقرز

(4) والفرق بين المسنون والهيئات ان المسنونات أمور مستقلة وانها أفعال وأقوال والهيئات أمور اضافية لانها مضافات أفعال وأقوال فوجب أن يسجد للمستقل دون الاضافي اهبستان معنى ولا يعلم؟ أحدا من جماهير العلماء يقول بوجوب شيءمن الهيئات ولا أنه يوجب لتركها سجود سهو والله أعلم هذا استثناء منقطع لان الهيئات غير داخلة في المسنون

(5) أي المندوبة

(6) لحصول النقص مع العمد كالسهو

(7) وعندنا أنه إذا وجب السجود السهو فبالأولى العمد لانه العلة في السجود للسهو النقص في الصلاة وإذا كان العلة النقص فبالأولى العمد وأما عند م بالله فلان الساهي مرفوع الجناح فكان أهلا اهلانه شرع له تلافى ما فات عليه دون العامد فلذلك لم تشرع له الكفارة في الغموس وقتل العمد فبذلك علم بطلان قياس العامد على الساهي اهمعيار

(8) ويدخل في ذلك تكبيرات العيدين إذا ترك بعضها ففيه هذا التفصيل اهراوع

(9) هذا قيد واقع

(10) كأن يسبح في ثالثة الوتر

(11) نية أو فعل فالنية حيث كان المتروك من غير الركعة الاخيرة والفعل حيث كان في الاخيرة وعن المتوكل على الله عللم ظاهر كلام أهل المذهب بل صريحة أنه لا يحتاج إلى النية للجبران والالغاء إذ أفعال الصلاة متوالية اهوعن الشامي لابد من نية الجبران لا مجرد الفعل فلا تجبر به اهولو سهوا وقرز

صفحه ۳۱۶