في اللياط وطئ يجب فيه الحد فيسمى فاعله زانيا كوطئ المرأة فهذا القياس لا يصح لان اجراء الاسماء مجرى بعضها؟ يثبت بوضع أهل اللغة لا بقياس شرعي اهمع وكذا لو قال في النبيذ شراب مسكر فيوجب الحد كما يسمى خمرا أو كما يوجب الاسكار فانه يبطل إذ ذلك انما يثبت بوضع اللغة اهمع وشرحه
(1) وحقيقة العلة ما يناط به الحكم تحقيقا أو تقديرا اه(2) والا فهي ست اهري وقيل سبع وقيل ثمان وقيل تسع وقيل عشر اهتلخيص
(3) والنص ما أني؟ فيه بأحد حروف التعليل نحو لانه أو لاجل أو بأنه أو فانه أو نحو ذلك اه(. 3) على القول بوجوبها اه(4) نحو ان يقول لمن لبس المخيط محرما فسأله عن حكم ذلك فقال عليك الفدية ففي ذلك تنبيه على ان العلة في وجوبها لبس المخيط في الاحرام اهفايق
(5) ومن ذلك انه وجد النص في قتل الستة في الحل والحرم لانها مجبولة على الضر فإذا وجدنا هذه العلة في غيرها أجزنا قتلها قياسا عليها اهمع
(6) صوابه الخمر حرام لانه يوهم حل ما لا يسكر كالقطرة وليس كذلك اهقرز
(7) وذلك كما إذا قال العالم يحرم التفاضل في البر لكونه مكيلا وقال في جواب ان البر مطعوم فيقول يحرم فيه التفاضل فيفهم من هذه ان العلة في تحريم التفاضل الكيل والطعم فلا يصح من المقلد القياس الا إذا عرف كيفية العمل عند التعارض ليعرف أي العلتين يعلل بها وهو يعرف بمعرفة وجوه الترجيح اهتعليق على المقدمة
(8) يطرحا اه(9) صوابه بوجوه ترجيحها اهقيل مائة وجه وقيل ثمان لعله يعني وجوه الترجيح اه(10) أي قوة طريقها اه(11) نحو قوله يحرم الكلب لكونه ذا ناب مع قوله الضبع نافع مستطاب فنص على العلة في الأول ونبه عليها في الثاني فترج العلة الأولى لكونها منصوصا عليها على الاخرى لكونها منبها عليها اهوزقات يقال كافر لا يستغفر له لانه من أهل النار ويقول في موضع آخر كافر لا يستغفر له ثم الفاسق على الكافر بتحريم الاستغفار
صفحه ۳۰