280

حواشی بر شرح الازهار

حواشي على شرح الأزهار

(1) صوابه من لم تشرع خلفه الصلاة

(2) ولشرعيتها مرخصات كالمرض وعذر المطر وبل النعال وكل شاغل أو مانع أو ريح عظيمة أو ظلمة أو توقان النفس إلى نحو الطعام أو مدافعة نحو الاخبثين أو خوف على مال وان قل كفوران قدر ونحوه واحتراق خبز في تنور ونحوه والتمريض لمن لا يقر قلبه بفراقه أو لعدم غيره أو فوت رفقة أو نزول مؤمن يخاف فوته أو حر أو برد شديد ين أو خشية غلبة النوم أو جوى؟ رجوع مال أو لكونه عريانا أولا كل من ذوات الروائح المؤذية ولم يمكنه دواءها ص واختلف أصش فيمن تركها لعذر هل يحصل له فضلها قطع النووي في مجموعة بعدم الحصول قال السبكي وهو ظاهر إذا لم يكن له عادة فان كان ملازمان لها حصل لقوله صللم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما رواه البخاري اهح اث

(3) كالمرأة والمقيم بالمسافر

(4) تصريحا وتأويلا قرز ويشترط في امام الصلاة أن يعرف شروطها الكل فان اختل شيءمنها لم تصح ولو فعلها تامة لانه مخل بواجب اهوقيل ع انها تصح حيث أتي بها كاملة وهو الأولى اهن إذا لم يترك التعلم جرأة اهتي قرز ولا يعتبر في ذلك كون الامام حاكما لان الاختلاف وقع هنا في صحة الامامة لا في الفسق لقوله صللم لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه

(1) ولا جرأة أعظم من ارتكاب الكبائر ومبارزة الله بالمعاصى ولقوله صللم لا تؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا الا أن يخاف سوطه أو سيفه اهان

(1) قال الامام ى وأراد بالجرأة من كان مقدار على الكبائر من غير مبالاة قال أبو مضر من صلى خلف الظلمة لغير عذر ففى كفره احتمالان أولاهما أنه لا يكفر رواه في التقرير اهكب فان ادعي الامام انه قد ارتد حال صلاته لم تعد إذ لا يصدق قلت بخلاف ما لو قال أنسيت الحدث فيصدق لعدالته اهب لفظا

(5) كبائع الخمر ومجالس شاربه ولا يؤتم به وان لم يقطع بفسقه لعموم قوله صللم لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه ولدلالته على الفسق اهب معنى

(6) أي الركبة ومطل الغنى والوديع

(7) عمدا لغير التوضي

(8) القصد قرز

(9) ينظر في تمثيله اهب تى لعله في الغلاء والرخص في أشعار المسلمين وأما في الكثير وهو قدر عشرة دراهم فقد يفسق على قول اهشكايدي وكذا بالخمسة على قول كما تقدم في الوضوء

(مسألة) لا تصح الصلاة خلف رجل يعتزل الناس في صلاته ولا يرضى أن يكون مأموما لان ذلك انما يكون لاعتقاد فضله على غيره ومحبته للعلو والرفعة وظن السوء بالناس واعتقاد الشعر فيهم سيما من هو مستور؟ الحال وكل هذه أواحدها كافية في سقوط العدالة فضلا عن صلاحيته لامامة الصلاة قرز

صفحه ۲۸۱