والصحيح ان الأصل والفرع هما المحلان وهو الاصطلاح المتعارف بين الفقهاء اهتلخيص معنى وهذا نظر من لعلامة الحسن بن أحمد بن أبي الرجال اهنعم فلابد ان يعرف الأصل والفرع والعلة والحكم نحو قياس الارز على البر في تحريم الربا فالأصل البر والفرع الارز والعلة الكيل والوزن والاتفاق في الجنس والحكم تحريم بيعه متفاضلا لقوله صلى الله عليه وآله لا تبيعوا البر بالبر الا مثلا بمثل يدا بيد
(1) كان يقول يقاس المسح على العمامة على الخف فان المسح على الخف منسوخ اهومثل قوله تعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مساكين نسخت بقوله تعالى فليصمه اه(2) كتحريم دخول الحائض المسجد لمقاربتها للقذر فيقاس عليها النفسا والدليل عليها شرعي وان كانت عقلية كما دل عليه فهل أنتم منتهون ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى دل على ان تحريم الخمر للاسكار اهورقات فقوله شرعيا لا عقليا كالعين المغصوبة إذا أتلفها آخر فلا يقال هو غصب آخر بل هو غصب واحد اه(3) كقياس النبيذ على الخمر لعلة الاسكار فيكون محرما اه(4) عند ش اه(5) أي طريقة اهبكري
(6) وزيد بن حارثة وعقبة اهتلخيص بن حجر بفتح الباء رواه ص بالله القاسم بن محمد واسمه مالك بن دينار وفي بعض الحواشي عبد الله بن دينار اه(7) ظاهره مستمرا وقيل في ذلك العيد فقط اه(8) كقوله صلى الله عليه وآله من شهد له خزيمة فهو حسبه فنص على شهادة خزيمة ابن ثابت وكان يسمى ذو الشهادتين اه(9) فانه خالف القياس من حيث قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وعقل معناه من حيث كانوا متناصرين فكانوا كالشيءالواحد اهتلخيص
(10) وهي ان يحلف المدعى عليهم ويدفعون الدية إليه فانه خالف القياس من حيث ان الأصل انه ليس على المدعى عليه الا اليمين فقط وعقل معناه من حيث لا يحسن اهدار الدماء والتسهيل فيها فيسترسل الناس في ذلك اهتلخيص
(11) فان الرسول صلى الله عليه وآله قضى في المصرا بأن ترد ويرد معها صاع من تمر عوض عن اللبن فخالف القياس من حيث ان اللبن من المثليات والمثلى مضمون بمثله وعقل معناه من حيث انه قد تلف جزء من المبيع وهو اللبن وإذا تلف جزء منه امتنع الرد لا لكونه رد صاع من تمر وهو ظاهر از هتلخيص معنى
(12) فانها خالفت القياس من حيث نقل الملك من دون مراضاه وعقل معناه من حيث الاضرار بالشريك اهتلخيص
(13) وذلك نحو ان ينذر بصلاتين من الشروق إلى الغروب فبالنظر إلى ان صلاة النهار رباعية لا يصح ان يقيس عليها نذره بأن يوجب على نفسه رباعية بجامع الوجوب بل يلزمه ان يصلي الصلاتين ركعتين ركعتين لا أربعا أربعا ونحو ذلك اه
صفحه ۲۸