263

حواشی بر شرح الازهار

حواشي على شرح الأزهار

(1) يعني العليل الذى زال عذره الذي انتقل حاله من الادنى إلى الاعلى اهع

(2) واختاره الامام شرف الدين وبني عليه في الاز في قوله ولا تفسد عليه بنحو اقعاد مأيوس فان كان راجيا فسدت الصلاة ان كان الوقت متسعا ووجب التأخير كما ذكروا في الجماعة فيما إذا قعد الامام أو أعرى قرز

(3) واستمر إلى آخر الوقت قرز

(4) وهو يقال الاتيان بها مع كمال بعضها أولى من الاتيان بها ناقصة وانما ذكروا ذلك أعني وجوب التأخير على من هو ناقص صلاة قبل دخوله فيها لا هنا اهرى وسيأتي في قوله ولا تفسد عليه بنحو اقعاد مأيوس ما ذاك الا لفرق بين الاعذار المأيوسة الحادثة بعد الدخول في الصلاة وقبله

(5) الأصل في هذا الفصل الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون والخشوع هو السكون وأما السنة فقوله صللم مالى أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة وروى عنه صللم انه رأى رجلا يعبث بلحيته فقال اما هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه وأما الاجماع فلا خلاف ان الافعال الكثيرة تفسد الصلاة اهينظر في الاجماع

(6) غير خروج الوقت ان قيدها بركعة سواء كان واجبا كالطهارة أم موجبا كزوال العقل اهقرز وكوقوع نجس على بدنه أو ثوبه أو وقوعها عليه اهتذ الشرط ما كان قبل الدخول في الصلاة والفرض ما كان داخلا فيها اهكب

(7) ولو سهوا الا أن يجبر قبل التسليم اهجلال؟

(8) ولا يوجب سجود السهو اهرى خلاف ص بالله وابن الخليل اهح فتح ولو عمدا

(9) عمدا أو سهوا بأختيار المصلي أم لا اهح لي لفظا كأن يتعثر في ثيابه

(10) لا من جنسها زائدا عليها فسيأتي الا أن يتعمد اهن

(11) قيل ح إذا تناول بيده لا إذا كان في فمه فابتلعه اهن معنى ولم يعد المضغ فان أعاد المضغ فسد قرز وهو الذى يمنع القراءة تحقيقا أو تقديرا قرز

(12) المراد بالمستعطش؟ كل من لا يمكنه الصبر عند الضرورة بتركه ولا يجب عليهما التأخير ويجب عليهما سجود السهو ولا يؤم الا بمثله اهح لى قرز

(13) القدر الذي يتضرر بتركه اه؟

صفحه ۲۶۴