حواشی بر شرح الازهار

Al-Shawkani d. 1250 AH
202

حواشی بر شرح الازهار

حواشي على شرح الأزهار

من بداية الهداية لابن بهران

(1) وقواه تي ومي وعم والا لزم الاقتصار على الواجب ولا قائل به

(2) ولعله يفرق بين كلام الفقيه ى ووالده وبين كلام الامام عليلم ان الفقهاء قالوا سيما إذا كان يقتدى به والامام جعله شرطا ان أمن الرياء وبه يقتدى

(فائدة) قال عليلم قد يحسن من العبد اظهار الطاعة بوجه يقتضي الحسن منها أن يكون ممن يقتدى به فيكون ذلك من باب الامر بالمعروف ومنها أن يكون متهما فيدفع عن نفسه التهمة باظهار كثرة الطاعة ليكون في ذلك زوالها أو تقليلها وذلك بمنزلة النهي عن المنكر ومنها أن يكون في اظهاره تأكيد لصحة توبته عند من كان اطلع منه على معصية قبل التوبة ومنها أن يكون ممن يدعو الناس إلى اقامة الحق وباظهار الطاعة الكثيرة يكون أقرب إلى اقامة الحق واماتة الباطل فانه يجرى الامر بالمعروف الخ ما ذكره عليلم من معني ذلك اهري لفظه

(3) يعنى المظهرة

(4) الواجب لوجوبه والمندوب لندبه

(5) ولا طلب منفعة دنيوية

(6) أو طلب منفعة دنيوية اه

صفحه ۲۰۳