حواشی بر شرح الازهار

Al-Shawkani d. 1250 AH
184

حواشی بر شرح الازهار

حواشي على شرح الأزهار

حكمه حكم غيره في الجواز ان كان مصرا على الغصب فالاقرب انها لا تصح لان أكوانه فيها حينئذ معاصي لبقا سبب الغصب ولو عرض المنكر اهغ بلفظه وقيل تصح سواء كان عازما على الرد ام لا وهو ظاهر از قرز

(1) وتلزم الاجرة وقيل لا تلزم لان المنافع أخف من الاعيان اهب قرز فان قيل لم لا تجوز الصلاة أول الوقت وقد اجازوا له الوقوف والجواب ان للصلاة حرمة فلا تؤدي في الموضع النجس والغصب الا في آخر الوقت اهتع بل لان صلاته ناقصة لانه بالايماء لانه أقل استعمالا اهب قرز

(2) أو تقليله قرز أو أمر بمعروف وظاهر از فيما يأتي في السير في قوله ويدخل الغصب للانكار خلافه ولفظ حاشية يبحث عمن دخل للامر بالمعروف في الدار المغصوبة هل تصح صلاته فيها أم لا قال بعض المشايخ لا للامر بالمعروف الا لاهل الولايات لما في الدخول من اتلاف المنافع اهمح لفظا قرز

(3) أو تقليله قرز

(4) ولا يجوز له الدخول

(5) وان صلى مع عدم ظن الرضى ثم أجاز المالك لم تصح الصلاة وان انكشف انه كان راضيا حال الصلاة فتصح على قول الانتهى قرز لانه تعارض عليه واجبان لله ولآدمي وحق الآدمي مقدم وهو الخروج من منزلة فان زال حال الصلاة خرج منها ولو فات الوقت وقال ض عبد الله الدوارى بل يصلي حال الخروج كالمسايف وفيه نظر لان المسايف مخصوص بالاجماع لقوله تعالى فان خفتم فرجالا أو ركبانا

(6) فان كانت الارض محيطا عليها كالبساتين فهى كالدار فلا يدخل إليها الا باذن قرز ينظر لو بناها الغاصب منزلا هل يصح ان يصلي فيها الغير سل يقال ليس لعرق ظالم حق فالعمارة كلا

(7) أما إذا كانت الارض ليتم أو مسجد فقال في الغيث قد ذكر بن أبى العباس وغيره جواز الصلاة في أرض المسجد واليتيم ما لم يؤد إلى ضرر وذلك مبنى على مذهب ص بالله وأما على قول ط فلعله يأتي على الكلام في العرف هل يجرئ على اليتيم والمسجد أم لا اهح اث ما لم يظن رضي مالكم اصحت الصلاة اهب معنى قرز وهو ظاهر از حيث قال ويجوز الخ

(8) زرع أو غيره اه

صفحه ۱۸۵