(1) وقد دخل في هذا من لم يجد ماء ولا ترابا فانه يصلي على الحالة التى هو عليها لانه إذا لم يجد ماء ولا ما يقوم مقامه من استباحة الصلاة به فلم يمكن ازالته فيصلى على حالته لكن لو طرأ عليه حدث حال الصلاة فالمذهب أعادتها كما مر لان للطارئ حكم الطروء اهوإذا دخل تحت جلدته ما لا يعفى عنه والتحم عليه لم يلزمه قامه للجرح وكان كالنجاسة الباطنة مثل ماله حرمة كشعر اللحية والرأس ولفظ ح لي ولا يلزم قطع الشعر المتنجس لتعذر غسله ولو لم يضره قطعه لان له حرمة سواء كان من شعر اللحية أو من شعر الرأس ذكره الفقيه ف قرز
(2) احتاجه لنفسه أو غيره محترما
(3) وصلاته أصلية ويؤم بمثله لا بمن هو أكمل منه ويكون ريقه كالمستحاضة بالنظر إلى موضعه لا لو قطع في ثوبه أو بدنه فنجس ما لم يتعذر الاحتراز اهع عامر وهل يفطر سل لا يفطر إذا أبتلعه وقواه التهامي وفي روضة النووي يفطر لكنه لا يجوز كما سيأتي في اللباس
(4) وبجب؟ طلب الستر في محله فقط وقيل في الميل قرز وقيل في البريد وسميت العورة بهذا الاسم لقبح ظهورها وغض الابصار عنها مأخوذ من العور اهمن كتاب البرهان في تفسير القرآن وقال ك لا يجب ستر العورة بل يستحب اهص قيل خلافه في غير الصلاة من الذكر والانثى ما بين السرة والركبة
(5) وعن غيره من المعتزلة يجوز كشف الفخذ حال الفعل من؟ وأهل الاشغال اهمن تعليق الزيادات وهذا في حال الفعل لا في السعة وعن أبي داود لا عورة الا القبل والدبر والقبل نفس العضو لا ما حوله والدبر يقرب أنه ما بين الاليتين والرجل والمرأة في ذلك سواء ولا خلاف أن الفرجين عورة
(6) الجافة وزالت عنه من غير فعله وقيل بفعله إذا افرد لها فعلا ولم تتحرك بتحركه للصلاة كما يأتي قرز ولفظ البيان وهكذا الجافة إذا وقت عليه أو على لحافه ثم زالت بغير فعله
(1) اهن قرز
(1) تفسد مع التحرك بتحركه قرز دليلهم ان النبي صلى الله عليه وآله القيت عليه النجاسة وهو راكع ثم لم يرفع رأسه حتى أزيلت عنه ثم تم صلاته القاها عليه أبو جهل لعنه الله
(7)
(تنبيه) أما لو كان في ثوب المصلي خرق ينكشف منه بعض عورته فوضع يده عليه لا يفعل كثير أجزاه إذ البدن يستر بعضه ذكره في ح الابانة وشرح ض زيد وهو قوى وعند ش لا يستر قرز اهع فرع
(1) قال الفقيه ع ويعفى عما يرى من فخذ المصلى حال التشهد وحال السجود ومن بين رجليه لانه يشق التحرز لقوله صلى الله عليه وآله يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاخفضن أبصاركن لئلا ترين عورات الرجال من ضيق الازر
(1) ظاهر؟ از؟ قرز وليس في الحديث الا في حال السجود
صفحه ۱۷۲