لفظ التذكرة ويفطر ان ظن ان جرحه لا ينجبر ان صام اهمن باب صلاة العليل قال في البستان ومما يجوز العدول إلى التيمم إذا كان جنابة وكان اغتساله يدخل عليه تهمة يفعل محظور ولم يمكنه اخفاؤه فانه يتوضأ للجنابة ثم للصلاة ويغسل من بدنه ما لا يتهم بغسله اهبرهان وهذا مبني على القواعد لان الوقوف في مواقف التهم محظور والغسل واجب وترك الواجب أهون من فعل المحظور واختار مولانا المتوكل على الله انه يغتسل ولو انهم لان الواجب على المتهم أن يحسن الظن
(مسألة) قال الامام المهدي إذا خشى المحرم فوت الوقوف بعرفة ان توضأ وان تيمم أدرك فانه يتيمم لان في فوت الوقوف عليه ضرر وكذا كان يخشى فوت الوقوف ان اشتغل بالصلاة فانه يسير إليه ويصلى في سيره بحسب الامكان ولو لم يستقبل القبلة اهن لفظا ومثله ذكر النووي في كتاب مناسك الحج وقال انه يلزم المحرم تأخير العشاء عن وقتها ويحصل الوقوف لان قضاء الحج صعب بخلاف الصلاة لانه عهد جواز تأخيرها اهمن تحفة ابن حجر وفي بهجة المحافل خلاف هذا لان الصلاة مضيقة والحج موسع بالعمر وفي بعض الحواشى على الصعيترى ان صلاة المسايف مختصة بالخوف وقرز فيؤثر الوقوف على الصلاة اهع سيدى حسين بن القاسم عليلم
(مسألة) إذا خشي الجنب من استعمال الماء شدة البرد بحيث يرتعش جسمه بعد الغسل كان عذرا في التيمم إذا كان كثيرا لا يسيرا قرز إذا تعذر عليه تسخين الماء ذكره الفقيه س وان أمكنه غسل بعض أعضائه من غير ضرر غسله وترك ما يخشي الضرر من غسله حتى يزول عذره اهن
(مسألة) الاكثر يجب التيمم ويحرم الوضوء فلا يجزي لخشية التلف لقوله صلى الله عليه وآله وسلم قتلوه قتلهم الله اهبحر لفظا وأصل الخبر ما روى أن رجلا كان في بعض الغزوات وكان في رأسه شجة فاجتنب فسأل فقال أتجدون لى رخصة عن الغسل فقالوا ما وجدنا لك رخصة عن الغسل فاغتسل فمات فبلغ ذلك النبي صلي الله عليه وآله وسلم فقال قتلوه قتلهم الله هلا سألوا إذا لم يعلموا انما شفاء؟ السؤال انما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر بدنه اهح ب قال في شرح التجريد ما لفظه فجمع عليه الامرين جميعا فدل على اجماع الماء وبدله قال وهو ضرب من المغالطة قال في الزوائد انه قال انما كان يكفيه أن يتيمم أو يعصب على رأسه خرقة ثم يمسح عليه ويغسل سائر الجسد
(1) لابن الحاجب على مذهب ش
(2) والفرق بين التألم والضرر ان التألم يزول بزوال سببه والضرر ما يبقي أو يحدث بعد الفراغ من سببه اهص قرز وقواه في البحر وأفتي به الفقيه س لظاهر الآية وقواه ض عامر
(3) فان توضأ مع خشية التلف من الماء فالعبرة بما انتهى إليه الحال فان انتهى إلى السلامة صح والا فعلى قول أهل الانتهاء وأما مع خشية الضرر فيندب بخلاف الصوم والفارق ان قد ورد الترغيب فيمن توضأ مع شدة البرد وورد ما يقتضي الكراهة في الصوم حيث قال صلى الله عليه وآله ليس من البر الصيام في السفر ويستحب مع خشية الضرر ويحرم مع خشية التلف قرز
صفحه ۱۲۲