(1) وهل يجوز في المنسوخ أن يلمسه المحدث أو يتلوه الجنب فيه تردد قال بعض المحققين انه لا يجوز فيما نسخ حكمه وأقرت تلاوته لانه قرآن اجماعا اهويجوز فيما نسخت تلاوته وبقي حكمه لانه ليس بقرآن اجماعا اهقسطاس مثل قوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها اه(2) مكتوبة لا مطبوعة قرز
(3) بشرط أن يكون أقل؟ قال عليلم ويشترط أن يكون له بغيره تعلق نحو أن يأتي به على وجه الحجة ونحو بفسير الكشاف أيضا وأما ما كان كتهذيب؟ الحاكم فلا يجوز قرز وهو ما سلب عنه اسم القرآن اهتي يعود إلى الكل قرز
(4) وقراءته وحمله وكتابته ذكره عليلم
(5) أشار الي خلاف ض زيد والحنفية
(6) ما لم يقصد التلاوة قرز
(7) أي أمر
(8) واسم ملكهم هرقل
(9) قيل هذا مع كونهم مخاطبين بالشرعيات ذكره السيد صلاح بن احمد
(10) وقد يحتج على جواز لمس الجنب للقرآن بكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى هرقل ملك الروم فانه ذكر بعد البسملة يا أهل الكتاب تعالوا الآية ويمكن أن يقال لا دلالة في ذلك لانه أرسل بالكتاب مع دحية الكلبي سنة ست من الهجرة والآية نزلت سنة سبع وانه حال الكتاب لم يكن قرآنا ولا مانع من ذلك وانه قد جرى على لسانه صلي الله عليه وآله وسلم شيأ من ذلك ثم نزلت الآية من بعد ذلك وكذلك غيره فلا حجة في كتابة صلى الله عليه وآله وسلم تقل ذلك عن سيدنا عبد الرحمن الحيمى ويحرم استعمال المصحف بوضع شيءعليه من غير جنسه أو نحوه وكتابة القرآن بنجس وكذا
(1) أسماء الله تعالي ويكره محو ذلك كله بالريق وكتابته بالجدرات؟ والابواب قيل ف وكذا يكره استعمال كتب الهداية بالوضع عليها من غير جنسها أو نحوه اهرياض ون
(1) نحو ان يوضع عليه شيءعلى جهة الاستعمال أو افتراشه أو توسده
(1) قلتة فيلزم منعه في البياض الفرنجى يقال جاز ذلك للخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله كل جديد طاهر من دون اعتماد على جلده وورقه اهانهار وقيل لا فرق قرز صوابه بهما اهقرز
(11) لانهما من جملته كما تقدم لما اتصل به فلو قد انفصلا بزوال العقب؟ كانا كالعلاق اهص لفظا قرز
(12) هذا هو المذهب لان له حمله بما لا يتصل بالمصحف ولا بالحامل اتصال استعمال لملبوسه ذكره في الزوائد اهص
صفحه ۱۰۸