703

حاشیه الرملی

حاشية الرملي

•
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

قوله المعتبر دراهم الإسلام قد ذكر أن الدراهم النقرة حررت فوجد أن كل درهم منها يعدل ستة عشر درهما من الدراهم المتعامل بها الآن قوله وينبغي كما قال بعضهم قبول التفسير بها أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الزنجاني في شرح الوجيز إن كان في بلد ليس لهم نقد إلا الفلوس لا يبعد أن يقال يقبل تفسيره بها فإن ساعده النقل فذاك وإلا فللاحتمال فيه مجال قال شيخنا هو كما قال ويمكن حمل كلام العراقي عليه

قوله من نقل ما يخالفه أشار إلى تصحيحه قوله كان الحكم كذلك أشار إلى تصحيحه قوله كما لو قال له علي دراهم دراهم جمع كثرة فكان ينبغي أن لا يقبل تفسيرها إلا بأحد عشر

وجوابه أن ذلك فيما له صيغتان إحداهما للكثرة والأخرى للقلة أما ما لا صيغة له إلا جمع الكثرة فهو مشترك يطلق على القلة والكثرة ودراهم من هذا القبيل فلذا عملوا القلة فيه لأنه المتيقن قال شيخنا ظاهر الجواب الأول يقتضي أن ما له صيغتان كأفلس وفلوس أن يلزم فيه أحد عشر

والأوجه لزوم المتيقن مطلقا كا قوله ولا يشترط تساويهما في الوزن أي لا يشترط أن يكون كل واحد بستة دوانيق كما في البيع قوله ويجب بقوله مائة درهم عدد إلخ قال الأذرعي في بعض نسخ الروضة وأصلها مائة درهم عدد وفي بعضها عددا وهو الصواب وما في التهذيب وتعليق القاضي الحسين وشرح التلخيص والنهاية قوله قال الإسنوي وقد تقدم أن أقل العدد اثنان إلخ وما ذكره الإسنوي مردود والصواب أنه يلزمه مائة معدودة في الأحوال الأربعة وكأنه تلفظ بقوله علي مائة معدودة أي ليست وازنة وكتب أيضا اعتراضه ابن العماد من ثلاثة أوجه

أحدهما حكمه على عدد المميز للمائة بأنه جمع أقله اثنان حتى يلزمه مائتان خطأ صريح لا شبهة فيه لأن المائة تميز بمفرد باتفاق أهل اللغة فعدد المميز ليس جمعا دائما بمعنى معدود الثاني أنه توهم أن بين عدد المميز المنصوب وبين المجرور فرقا مع أنه لا فرق بينهما في الحكم كما تقول رطل زيتا ورطل زيت نعم فرق ابن قتيبة بين المجرور والمنصوب في الظرف والمظروف فقال إذا قال عندي ظرف عسلا كان إقرارا بالمظروف دون الظرف وإن قال ظرف عسل كان إقرار بالظرف دون المظروف وذلك المعنى لا يأتي هنا

صفحه ۳۰۴