702

حاشیه الرملی

حاشية الرملي

•
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

قال الروياني لو قال المدعي لي عليك مائة دينار فقال لك أكثر منها ثم بين درهما قبل ولو قال أكثر منها عددا تلزمه زيادة العدد من أي جنس كان ولو قال أكثر منها جنسا وعددا لزمه أدنى زيادة على مائة دينار قوله أو خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ وله خبر مقدم وكذا حال وقال السيد في شرح الكافية والأولى عندي أن يكون كذا مبتدأ ودرهم بدلا منه أو عطف بيان وله خبر وعندي ظرف له قوله تكرر الدرهم بعدد كذا قال البلقيني لم يذكروا فيه الفرق بين أن يقصد الاستئناف أو التأكيد أو يطلق ويمكن أن يأتي ذلك فيه كدرهم ودرهم ودرهم ويمكن الفرق بأن التمييز الواقع بعد الثلاثة يقتضي التغاير قطعا بخلاف ودرهم قوله لا إن خفضه أو رفعه في نظيره من الطلاق وقوع طلقتين والفرق من وجهين أحدهما أن الطلاق إنشاء والإقرار إخبار والإنشاء أقوى وأسرع نفوذا ولهذا لو أقر اليوم بدرهم وغدا بدرهم لزمه درهم ولو تلفظ بالطلاق في وقتين وقعت طلقتان

الثاني أن الدراهم يدخلها التفضيل فيجوز أن يريد فدرهم أجود منه أو أردأ أو الطلاق لا يوصف بجودة ولا رداءة قوله والثاني شيئان أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وصححه السبكي قوله وسبقه إليه البلقيني أي وغيره

فصل لو قال له علي خمسة عشر درهما فالكل دراهم

فرع لو قال له علي اثنا عشر درهما ودانقا بالنصب ثم فسر ذلك بسبعة دراهم وخمسة دوانيق قال المتولي يقبل تفسيره ولا تلزمه الزيادة لأن قوله ودانقا يجوز أن يكون عطفا ويجوز أن يكون تفسيرا فإذا كان عطفا فيقتضي وجوب زيادة على اثني عشر وإن كان تفسيرا لا يقتضي إيجاب زيادة بل يكون تقديره علي اثنا عشر عددا من الدراهم والدوانيق وغاية ما يطلق اسم الدوانيق لأن ما زاد عليها يسمى درهما فتجعل خمسة من العدد دوانيق تبقى سبعة فتكون دراهم فيكون المبلغ ثمانية إلا دانقا فهذا القدر اليقين وما زاد مشكوك فيه ولا نلزمه بالشك شيئا قوله فينبغي أن تكون الألف أيضا فضة أشار إلى تصحيحه قوله لأنه جعل الدرهم تمييزا أي والظاهر إلخ ولأن التمييز كالوصف وهو يعود إلى جميع ما تقدم قوله والظاهر أنه لو رفع الدرهم أو نصبه في الأخيرة كان الحكم كذلك أشار إلى تصحيحه قوله أو رفعه أي الدرهم وقوله لزمه ما عدده إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو نصف ودرهم فالنصف مجمل ولو قال درهم ونصف أو عشرة دراهم ونصف أو اثنا عشر درهما وسدس فالكل دراهم في الأصح وأما إذا قال وسدسا بالنصب فالأصح كذلك أي من لزوم اثني عشر وسدس درهم ولا يضره اللحن إن لم يكن نحويا وإن كان نحويا لزمه أربعة عشر درهما كأنه قال اثنا عشر درهما واثنا عشر سدسا وقال بعض الفقهاء يلزمه سبعة دراهم كأنه قال اثني عشر في الدراهم والأسداس كقول القائل رأيت اثني عشر رجلا وامرأة تنزيلا على النصف في كل منهما

وقال المتولي يقبل تفسيره بسبعة دراهم وخمسة أسداس درهم تقديره اثنا عشر عددا من الدراهم والأسداس وغاية ما يطلق عليه اسم الأسداس خمسة وإن زاد عليها سدسا سمي درهما فجعله خمسة من العدد أسداسا يبقى سبعة فتكون دراهم فيكون المبلغ سبعة وخمسة أسداس قال هذا هو المتيقن وما زاد مشكوك فيه فلا تلزمه بالشك قوله والظاهر أنه لو نصبهما إلى قوله كان الحكم كذلك أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وأنه لو رفع الألف إلى قوله لزمه ألف درهم

صفحه ۳۰۳