حاشیه الرملی
حاشية الرملي
قوله ونعم إقرار لمن قال اشتر عبدي تخصيصه صورة المسألة بالشراء يقتضي أنه لو قال استأجر عبدي هذا أو ارتهنه أو استعره أو تزوج مني جاريتي هذه فقال نعم لا يكون إقرارا والظاهر خلافه وقوله والظاهر خلافه أشار إلى تصحيحه قوله وجوابك للمتقاضي بنعم إلخ عبارة الأصل ولو قال اقض الألف الذي لي عليك فقال أعطني غدا أو ابعث من يأخذه أو أمهلني حتى أضرب الدراهم أو أفتح الصندوق أو اقعد حتى تأخذ أو لا أجد اليوم أو لا تدم المطالبة أو ما أكثر ما تتقاضى أو والله لأقضينك قال الإسنوي وما ذكر من اللزوم في أعطي غدا ونحوه مما عري عن الضمير العائد إلى المال المدعى به مردود بل يتعين أن يكون التصوير عند انضمام الضمير كقوله أعطيه ونحوه ولهذا لو قال أنا مقر أو لست منكرا أو أنا أقر فليس بإقرار وحينئذ فيكون قول الرافعي أنا موافقهم في الأكثر للاحتراز عن هذه الصورة قال ابن العماد وما استدركه لا يبعد أيضا مع الضمير لأن قوله أقضيه يحتمل أقضيه غيرك فكان ينبغي أن يقول أقضيه لك والوجه إجراء كلام الرافعي على ظاهره لأن قوله اقض هذا جواب لقوله اقض الألف التي لي عليك والسؤال معاد في الجواب تقديرا وإلا فالظهور منه أظهر من قوله ما أكثر ما نتقاضى لأنه يحتمل تتقاضى مني أو غيري وقوله فالوجه إجراء كلام الرافعي إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا اللزوم في أعطي غدا ونحوه مما عرا عن الضمير العائد على المال مردود فيتعين تصويره بوجود الضمير كأعطيه كما في قوله أنا مقر بدون به فكان الرافعي احترز عن مثل هذه قوله فالظاهر كما قال ابن العماد أي وغيره وقوله إنهما ليسا بإقرار إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله وإلا فإقرار لأنه لما كان المديون المعسر يجب إمهاله إلى يساره حمل قوله إن أيسرت على أنه شرط لوجوب أداء الألف لا لوجوبه قوله كذا قاله في المهمات أشار إلى تصحيحه قوله ذكره ابن العماد أي وغيره قوله لا لزيد علي أكثر من مالك فلا شيء عليه لواحد منهما لو قال ما لزيد علي أكثر من مائة درهم لم يكن إقرارا بالمائة ولا بما فوقها ولا بما دونها لأن نفي الزائد على المائة لا يوجب إثبات المائة ولو قال له قائل غصبت ثوبي فقال ما غصبت من أحد قبلك ولا بعدك لا يكون مقرا لأن نفي الغصب من غيره لا يوجب الغصب منه
صفحه ۲۹۸