حاشیه الرملی
حاشية الرملي
قوله قاله البغوي في فتاويه أشار إلى تصحيحه قوله غير نافذين أو غير نافذ وشارع إلخ الأولى أن يقول مملوكين أو مملوك وشارع لأنه لا يلزم من عدم النفوذ الملك بدليل ما لو كان في الفضاء مسجد أو نحوه ولو كانت إحدى الدارين ملكه والأخرى في يده بإجارة أو إعارة ورضي المالك بفتح باب من إحدى الدارين إلى الأخرى فكالمملوكين قوله وصحح في المنهاج إلخ أشار إلى تصحيحه قوله عكس ما قاله المصنف إلخ وفي بعض النسخ وله فتح باب قوله وقيل لا يجوز لأن فتحه إلخ نقل الإسنوي وغيره عن جمع أنه إن وضع عليه شباكا أو نحوه جاز قطعا قوله وسمره بتخفيف الميم ويجوز تشديدها قال الزركشي سمره بالتشديد أوثقه بالمسمار والتخفيف لغة قاله المطرزي قوله كما صرح به الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأنه شريك وهو لا يكلف ذلك إذ الشريك لا يزال ملكه من ملكه
قوله وفرق في المطلب بأنه هنا إلخ اعترض من أوجه أحدها أن المستعير في باب العارية للبناء قد وطن نفسه على القلع وإذا كان مع ذلك يضمن له المالك الأرش فبالأولى إن لم يوطن نفسه على الرجوع ولأن البناء في ملكه لا يمنع أرش تعيب الجدار بالنقب وأيضا فهو غير مطرد لأن صاحب التتمة ذكر أنه إذا أعار أرضا للدفن ثم رجع بعد الحفر وقبل وضع الميت أن المعير يغرم الأجرة لولي الميت مع أنه لا نقص فيه وإنما هو تفويت منفعة قوله والأولى أن يفرق بين الرجوع هناك إلخ هذا إيضاح لفرق المطلب قوله ومنه علم أنه لا يجوز الصلح عن إحداثه في الشارع سواء أكان المصالح الإمام أم غيره لما مر ولأنه إن ضر لم يجز فعله وإن لم يضر فالمخرج يستحقه وما يستحقه الإنسان في الطريق لا يجوز أخذ العوض عنه كالمرور قوله والمستثنى منه صادق بما إذا أطلقوا أو بما إذا شرطوا التأبيد فهو بيع جزء شائع من الدرب وجعل الفاتح كأحدهم كما لو صالح رجلا على مال ليجري في أرضه نهرا كان ذلك تمليكا للنهر قوله وقيد الأذرعي الجواز فيهما إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بل فيه شائبة بيع وإجارة إلخ جوز الشافعي ذلك في حقوق الأملاك كحق المرور ومجرى الماء لمسيس الحاجة كما جوز العقد على المنافع وإن كانت معدومة للضرورة إرفاقا بالناس والتعبير بالشائبة صواب وإن قال النووي في الدقائق إنه تصحيف قوله ولو قال فيها بلا ميم إلخ هو كذلك في النسخ المعتمدة
صفحه ۲۲۲