633

حاشیه الرملی

حاشية الرملي

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

قوله وإن صالح عن المقر أجنبي إلخ قال في الخادم شرط صحة الصلح في هذه الصورة كما قاله في البسيط أن لا يعيد المدعى عليه الإنكار بعد دعوى الوكالة وإلا كان عزلا وأصله كلام الإمام وسيأتي قوله والأوجه ما أشار إليه من إلحاق هذه بتلك إلخ يفرق بينهما بشدة الضعف في هذه بسبب كون المصالح عنه دينا وكون المصالح عليه ملكا لغير المدعى عليه قال شيخنا وحينئذ فالمعتمد ما في المتن قوله يخالف ما قدمه في باب المبيع قبل قبضه من الصحة أشار إلى تصحيحه قوله وقال أقر عندي لا يتعين لفظ الإقرار وما في معناه بل لو قال وكلني في مصالحتك وأنا أعلم أنه لك صح الصلح على الأصح في الحاوي للماوردي وجزم به في التنبيه تبعا لشيخه القاضي أبي الطيب وأقره في التصحيح قوله لأن دعوى الإنسان الوكالة في المعاملات مقبولة ثم إن كان كاذبا في دعوى الوكالة فهو شراء فضولي قوله فيفرق بين قدرته على انتزاعه وعدمها وبين ما يجوز بيعه وهو في يد الغير وما لا يجوز كالمبيع قبل قبضه ويكفي للصحة قوله أنا قادر على انتزاعها في الأصح وليس المراد بالقدرة هنا وفي بيع المغصوب حيثما ذكر محض تغلب بل المراد التغلب أن يثبت الغصب قبل والتمكن من الإثبات ثم الانتزاع إن لم يثبت قوله إنه لو قال هو منكر ولا أعلم صدقه مثله ما لو قال هو محق أو قال صالحني فقط قوله وإلا ففي إلغاء التسمية وجهان أصحهما عدمه قوله وهل الثوب هبة لهم أم قرض عليهم وجهان أصحهما ثانيهما قوله فهل يصح كله للعاقد أو يبطل إلخ أصحهما أولهما

فرع قال الشافعي إذا اشترى أرضا وبناها مسجدا فادعاها فإن صدقه لزمه قيمتها وإن كذبه فجاء رجل من جيران المسجد فصالحه صح الصلح لأنه بذل ماله على جهة البر وقال الدارمي إذا وقف ملكا أو جعله مسجدا أو أعتق عبدا فأقر به لم يبطل عمله فإن صالحه صح وإن لم يصالحه فهل يجبر على القيمة على قولين قال الأذرعي الأظهر نعم قوله أوجههما لا وبه جزم ابن كج وغيره إلخ رجحه صاحب الأنوار وقال في الخادم ينبغي التفصيل بين أن يعتقد فساد الصلح فيصح أو يجهله فلا كما في نظائره من المنشآت على العقود الفاسدة

صفحه ۲۱۸