حاشیه الرملی
حاشية الرملي
قوله لكن الذي نص عليه في الأم في باب الإقرار أنه يضمن بعد انفكاك الحجر عنه حكاه الإمام والغزالي وجها وضعفاه بأنه لو وجب باطنا لم تمتنع المطالبة به ظاهرا أما لو بقي بعد رشده ثم أتلفه ضمنه وكذا لو تلف وقد أمكنه رده بعد رشده فلو قال مالكه إنما أتلفه بعد رشده وقال آخذه بل قبله فإن أقام بينة برشده حال إتلافه غرمه وإلا فالمتبادر تصديق آخذه بيمينه وفيه نظر قاله الأذرعي قال وكل ذلك تفقه فتأمله ا ه وكله صحيح جار على القواعد قوله وهو الموافق لما مر في البيع في نظيره من الصبي قد مر هناك أنه رأي مرجوح قوله وصرح به الصيدلاني وهو ظاهر قوله قال الأذرعي والظاهر أن في معنى الرشيد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وفي معناه أيضا من حجر عليه بسفه وأذن له وليه في الإقباض هذا ممنوع إذا أذن الولي فيه كعدمه قوله ويلغو إقراره بالمال قال في الأصل ولو أقر بنسب ثبت وينفق على الولد المستلحق من بيت المال ا ه هذا يشمل ما لو كان المقر به عبده قال ابن كج في التجريد لو كان له عبد فقال هذا ابني وأمكن فيحتمل أن يبطل إقراره لأنه يقر في ملكه بالعتق ويكون ابنه بإقراره إذ لا يجوز له إبطال نسب قد أقر به ويحتمل أن يكون ابنه ويعتق لأن النسب حق بدن والحرية تتبعه ولهذا نوقع طلاقه لأن المغلب حق البدن والمال تبع قوله أما في الباطن فيلزمه أداؤه حينئذ إلخ أي إذا كان سببه متقدما على الحجر أو مضمنا له فيه
صفحه ۲۱۰