625

حاشیه الرملی

حاشية الرملي

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

قوله ولو عاد مبذرا حجر عليه القاضي وجوبا لأنه معنى لو قارن البلوغ لمنع فك الحجر فإذا طرأ بعد فك الحجر وجب إعادته كالجنون فائدته يقال سفه بعد رشده بضم الفاء أي صار سفيها ولا يجوز كسرها لأنه ضد علم قاله ابن طريف في الأفعال قوله وارزقوهم فيها واكسوهم وإنما أضافها للأولياء لتصرفهم فيها قوله لبعد اجتماع الحجر وعدمه في شخص واحد حديث ابن منقذ يدل على عدم الحجر لأنه كان يخدع في بعض البياعات ولم يحجر عليه قوله والترجيح من زيادته أشار إلى تصحيحه

فصل ولا يصح من السفيه المحجور عليه عقد مالي إلخ قوله ولي بهما أسوة إنما لم يصح قبوله للوصية لأنه ليس بأهل لتملكه بعقد وقبولها مملك وليس فوريا فأنيط بالولي وصح قبوله الهبة مراعاة لمصلحته لاشتراط اتصال قبولها بإيجابها مع كونه ليس بمملك وقد يوجد إيجابها مع غيبة وليه قوله وعليه قال الماوردي إلخ قال شيخنا لا يتقيد الحكم كونه على هذا بل لا يجوز تسليم ذلك له وإن قلنا بصحة قبوله ذلك قوله وعقده الجزية بدينار الظاهر أن مفاداته نفسه بالمال كذلك قوي وعقد الهدنة كالجزية ويصح عفوه عما وجب له من القصاص ولو مجانا وإجارته نفسه بماله المتبرع به من منافعه ولو سمع قائلا يقول من رد عبدي فله كذا فرده استحق الجعل ولو فتحنا بلدا للسفهاء على أن تكون الأرض لنا ويؤدون خراجها جاز كالجزية ولو قال الإمام من دلني على قلعة فله منها جارية فدله سفيه استحق الجعل قوله فالوجه عندي القطع بجواز تصرفه بحبسها أشار إلى تصحيحه قوله وبه صرح الإمام والغزالي وهو الأصح ع وصححه صاحب الإفصاح وحكاه في البحر عن ابن أبي هريرة ومحل الخلاف إذا لم يعلم بحجره

صفحه ۲۰۹